الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣ - باب من أوصى بحج
[٦]
٢٣٧٦٤- ٦ (التهذيب ٥: ٤٠٤ رقم ١٤٠٩) موسى بن القاسم، عن صفوان، عن ابن عمار، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال" إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه".
[٧]
٢٣٧٦٥- ٧ (التهذيب ٥: ٤٠٥ رقم ١٤١٠) موسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد" فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل".
[٨]
٢٣٧٦٦- ٨ (التهذيب ٩: ٢٢٧ رقم ٨٩١) ابن محبوب، عن الحسن ابن علي، عن عثمان، عن زرعة، عن سماعة سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه فقال" إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، و إن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره".
[٩]
٢٣٧٦٧- ٩ (الفقيه ٢: ٤٤٣ رقم ٢٩٢٥) كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه و قرأته" حج عنه إن شاء اللَّه فإن لك مثل أجره، و لا ينتقص من أجره شيء إن شاء اللَّه تعالى".
[١٠]
٢٣٧٦٨- ١٠ (التهذيب ٩: ٢٢٧ رقم ٨٩٢) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج و كان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال