الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٢ - باب من أوصى بحج
يحج به فيسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة ع وضع فيهم و إن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت لهم: إن [١] عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك".
[٣]
٢٣٧٦١- ٣ (التهذيب ٩: ٢٢٩ رقم ٩٠١) التيملي، عن أخيه، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤]
٢٣٧٦٢- ٤ (التهذيب ٥: ٤٤٧ رقم ١٥٥٩) موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل .. الحديث إلا أنه قال: فقال" إن كان عليها حجة مفروضة".
[٥]
٢٣٧٦٣- ٥ (التهذيب ٩: ٢٢٩ رقم ٨٩٨) التيملي، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي المغراء، عن أيوب بن الحر، عن (الفقيه ٢: ٤٤١ رقم ٢٩١٨) الحارث بياع الأنماط أنه سمع أبا عبد اللَّه ع و سئل عن رجل أوصى بحجة، فقال" إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين عليه، فإن كان قد حج فمن الثلث".
[١] . في الكافي: ان كانت عليها.