الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٦ - باب الغشّ
[٢]
١٧٦٤٥- ٢ الكافي، ٥/ ١٦٠/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ١٢/ ٤٩/ ١ بالإسنادين عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لرجل يبيع التمر يا فلان أ ما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.
[٣]
١٧٦٤٦- ٣ الكافي، ٥/ ١٦٠/ ٣/ ١ محمد عن بعض أصحابه عن سجادة [١] عن التهذيب، ٧/ ١٢/ ٥٠/ ١ موسى بن بكر قال كنا عند أبي الحسن ع فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم فلقه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش.
- اركب أو بع هذا الفرس مشورة أو باعه لك بحضرتك و رأى انّك راض به و أنت تعلم انّ هذا فرسه نفسه لا يجوز لك الاعتماد على إذنه و بيعه و إذا علم بعد ذلك انّه فرسه جاز له إنكار البيع و الإذن و الحاصل إنّ البيع و الإباحة و كلّ لفظ إنّما يؤثّر إذا لم يعلم مخالفة القلب، نعم يجوز الاعتماد على مداليل العقود و الألفاظ إذا لم يعلم ما في قلب اللافظ و الأصل عدم السهو و الغلط.
و لقد أحسن المحقّق الأردبيلي حيث صرّح ببطلان المعاملة و استدلّ بهذا النهي المتواتر و لا فرق بين أن يكون المتاع غير ما يريده المشتري ماهيّته أو غيره في الصفات فإنّ المناط عدم حصول الرّضا بالمتاع الموجود و نظير ذلك ما سبق في غبن المسترسل و يجيء إن شاء اللّه في انّ الشرط الفاسد مفسد و لعلّ من قال بصحّة المعاملة أراد بذلك انّه لا يمكن غالبا إثبات البطلان ظاهرا عند القاضي و غيره، و قد اتّفق إطلاق الصحّة على ذلك كثيرا، و سيجيء التنبيه عليه في محلّه إن شاء اللّه فإذا صدر من المتكلّم لفظ يدلّ على إيقاع البيع و الرضا بالاشتراط لا يمكن إثبات صدوره سهوا أو غلطا و من غير إرادة منه، إذ ظاهر اللفظ حجّة، و امّا إذا علم طرف المعاملة بينه و بين اللّه سهوه و خطاؤه حرم عليه التصرّف و إن أمكنه ظاهرا إنكار السهو و لم يكن اثبات السهو لحريفه. «ش».
[١] . اسمه الحسن بن عليّ بن أبي عثمان، غال، ضعيف.