الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٧ - باب كسب المغنية و شرائها و ما جاء في الغناء
[٤]
١٧١٢٤- ٤ الكافي، ٥/ ١٢٠/ ٤/ ١ العدة عن التهذيب، ٦/ ٣٥٧/ ١٤٠/ ١ سهل عن الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا ع عن شراء المغنية فقال قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلا ثمن كلب [١] و ثمن الكلب سحت و السحت في النار.
[٥]
١٧١٢٥- ٥ الكافي، ٤/ ١٢٠/ ٦/ ١ العدة عن سهل و علي عن أبيه جميعا عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري [٢] عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق [٣].
بيان
في بعض النسخ القينات بالقاف و تقديم المثناة التحتانية على النون بدل المغنيات و القينة الأمة المغنية
[٦]
١٧١٢٦- ٦ الكافي، ٥/ ١٢٠/ ٦/ ١ القمي عن الكوفي عن إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد اللَّه ع
[١] . قوله «إنّ الجارية تلهية و ما ثمنها إلّا ثمن كلب» ظاهره إنّ غرض السائل حكم بيع هذه الجارية لاستماع صوتها فكان الرجل يشتري الجواري و يعلّمهن الغناء و الضرب بالعود و يستمع إليهن ثمّ يبيعهن بثمن أكثر، فسأل عليه السّلام عن كسب هؤلاء و ليس السؤال عن حكم الغناء. «ش».
[٢] . في الكافي المطبوع: سعيد بن محمّد الطاهري و في الاستبصار سعد بن محمّد الطاطري و لكن في التهذيب المطبوع مثل الأصل و سقوط كلمة عن أبيه.
[٣] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٥٦ رقم ١٠١٨ بهذا السند أيضا.