الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٩ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
[١٥]
١٧٧٣٥- ١٥ الكافي، ٥/ ١٧١/ ١٠/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، ٧/ ٢٣/ ١٣/ ١ الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال أخبرني من سمع أبا عبد اللَّه ع يقول و قد سأله رجل و أنا عنده فقال له رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي قال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلة للمشتري أ لا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله.
[١٦]
١٧٧٣٦- ١٦ الفقيه، ٣/ ٢٠٥/ ٣٧٧١ إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله رجل .. الحديث.
[١٧]
١٧٧٣٧- ١٧ التهذيب، ٧/ ١٧٦/ ٣٧/ ١ ابن سماعة عن أحمد بن أبي بشر [١] عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه قال له أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين فقال هو ماله و قال أبو عبد اللَّه ع أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال
[١] . يكنى بأبي جعفر، السراج الكوفيّ، ثقة في الحديث، واقفي، روى الحديث عن موسى بن جعفر عليه السلام.