الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٤ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
عبد اللَّه ع قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب اللَّه جل و عز فلا يجوز.
[٣]
١٧٧٢٣- ٣ الكافي، ٥/ ١٦٩/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٤/ ١٩/ ١ السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه ع قال الشروط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه [١] و لا شرط له قيل له و ما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء.
بيان
الشروط في الحيوانات يعني شروط وجوب البيع فيها ثلاثة أيام أي مضيها و في التهذيب الشرط في الحيوان [٢] و هو أوضح
[٤]
١٧٧٢٤- ٤ الكافي، ٥/ ١٦٩/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٤/ ٢٠/ ١ السراد عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام [٣] و يصير المبيع للمشتري
[١] . قوله «فذلك رضا منه» تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في شرح هذه الفقرة و ساير فقر هذا الخبر بما لا مزيد عليه و لا بدّ أن يستثني منه كل تصرّف وقع لاختيار الحيوان فانّه لا يوجب سقوط الخيار البتة و انّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة كسقيه و علفه و دفع الدوابّ عنه و لا وقع للاختبار كركوبه و حلبه ليعلم مقدار اللبن في كل يوم و هكذا. «ش».
[٢] . و كذلك في الكافي المطبوع: الشرط في الحيوان.
[٣] . قوله «ثلاثة أيام» اليوم في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها و في الشرع من طلوع الفجر،-