الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٣ - باب الاستحطاط بعد الصفقة
يستوضع قال لا بأس و أمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
[٦]
١٧٦٦٥- ٦ التهذيب، ٧/ ٢٣٣/ ٣٩/ ١ عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أ يصلح له قال نعم.
[٧]
١٧٦٦٦- ٧ الكافي، ٥/ ١٧٩/ ٦/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، ٧/ ٣٨/ ٤٧/ ١ الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أشتري الطعام فأوضع في أوله و أربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عنه في كل كر كذا و كذا فقال هذا لا خير فيه و لكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس.
بيان
يعني أبيع بعضه على النقصان و بعضه على الربح فاستحط البائع لمكان نقصاني و لعل نفي الخير عنه في كل كر لأجل أن بعض الكرارير مما ربح فيه و لهذا الحديث ذيل يأتي في باب الاتكال على كيل البائع و أخبار هذا الباب لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر و جمع بينها في الإستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر و لا يساعده الخبر الثاني فإنه صريح في الحرمة [١] و الأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب كما هو صريح بعضها
[١] . قوله «فإنّه صريح في الحرمة» ليس صريحا فإنّ إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات. «ش».