الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٢ - باب الاستحطاط بعد الصفقة
[٢]
١٧٦٦١- ٢ الكافي، ٥/ ٢٨٦/ ٢/ ٢ العدة عن أحمد عن بعض أصحابنا عن ابن عمار التهذيب، ٧/ ٨٠/ ٦٠/ ١ ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن الشحام قال أتيت أبا عبد اللَّه ع بجارية أعرضها فجعل يساومني و أساومه حتى بعته إياها و قبض على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة ينبغي أو لا ينبغي و قلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات إلا كان قبل الصفقة أ ما بلغك قول النبي ص الوضيعة بعد الصفقة حرام.
[٣]
١٧٦٦٢- ٣ الفقيه، ٣/ ٢٣٢/ ٣٨٥٧ الشحام قال أتيت أبا جعفر ع بجارية الحديث.
بيان
في التهذيب و الفقيه و ضمن على يدي مكان و قبض و الضمنة بدل الصفقة في الموضعين
[٤]
١٧٦٦٣- ٤ الفقيه، ٣/ ٢٣٢/ ٣٨٥٦ يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يشتري من الرجل البيع- فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس.
[٥]
١٧٦٦٤- ٥ التهذيب، ٧/ ٢٣٣/ ٣٨/ ١ ابن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم