الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٩ - باب النّوادر
بيان
قد مضى لهذا الخبر إسناد آخر في أبواب الخمس من كتاب الزكاة
[١٢]
١٧٥٨٠- ١٢ التهذيب، ٦/ ٣٨٧/ ٢٧٥/ ١ عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد اللَّه عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللَّه ع مال الناصب و كل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز- و ذلك أن رسول اللَّه ص قال لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا و لو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم- لأمرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك إلى الإمام.
بيان
قال بعض فقهائنا أريد بالناصب في الحديثين الكافر الناصب الحرب مع المسلمين لا من نصب العداوة لأهل البيت ع للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين و يشكل هذا بأن المعروف من معنى الناصب من نصب الحرب أو العداوة لهم ع لا من نصب الحرب للمسلمين بل ورد في بعض الأخبار تفسيره بمن نصب العداوة لشيعة أهل البيت ع مع علمه بأنهم يتولونهم و في بعضها بمن يقدم الجبت و الطاغوت و يعتقد بإمامتهما و قد مضى الحديثان في باب الناصب و مجالسته من كتاب الحجة مع حديث الصدوق رحمه اللَّه فيه و كلامه و تحقيق الكلام فيه و لعل المراد به هنا المعنى المعروف منه و العلم عند اللَّه
[١٣]
١٧٥٨١- ١٣ التهذيب، ٧/ ١١٤/ ١٠٣/ ١ ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع