الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٤ - باب الضّالة
فلاة من الأرض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و إنما هي مثل الشيء المباح [١].
بيان
قامت وقفت سيبها تركها لا تركب و السائبة المهملة و الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر و نحوه أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت و لا سبيل له أي لصاحبه
[٩]
١٧٤٠٩- ٩ الكافي، ٥/ ١٤٠/ ١٤/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الفقيه، ٣/ ٢٩٦/ ٤٠٥٩ السكوني عن أبي عبد اللَّه الفقيه، عن أبيه ع ش أن أمير المؤمنين ص قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها و إن كان تركها في خوف و على غير ماء و كلاء فهي لمن أصابها [٢].
[١] . قوله «إنّما هي مثل الشيء المباح» حيث شهدت القرائن بأعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملّكها لكلّ أحد و انّما لا يجوز التقاط البعير و أمثالها حيث لم يدلّ القرائن على الأعراض و لا ضمان حينئذ كاللقطات و لا لصاحبها ان جاء أن يطالبها بخلاف الحيوانات الصغيرة التي اجيز التقاطها إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٩٣ رقم ١١٧٨ بهذا السند أيضا.