الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٥ - باب الرجل يأخذ من مال ولده و الولد يأخذ من مال والده
عن ابن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعني أبا عبد اللَّه ع ما ذا يحل للوالد من مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال و يعلن ذلك- قال و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا قال نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ و إن شاء باع.
[١١]
١٧٣٥٧- ١١ التهذيب، ٦/ ٣٤٥/ ٩٠/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم و إن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال و إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
بيان
يأتي أخبار أخر في وطء جارية الابن في كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى