الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٨ - باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه
ربعي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل عنده مال ليتيم فقال إن كان محتاجا و ليس عنده مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضامن [١].
[٤]
١٧٣٤٠- ٤ الكافي، ٥/ ١٣١/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن ابن أسباط عن أسباط بن سالم قال سألت أبا عبد اللَّه ع فقلت أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم [٢].
[٥]
١٧٣٤١- ٥ التهذيب، ٢٨/ ٧٠ ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيه أ يصلح له أن يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له.
[٦]
١٧٣٤٢- ٦ التهذيب، ٤/ ٢٩/ ١٢/ ١ التيملي عن العباس بن عامر عن أبان عن منصور الصيقل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال.
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٤١ رقم ٩٥٥ بهذا السند مثله.
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٤١ رقم ٩٥٤ بهذا السند مثله إلّا أنّ فيه: أسباط بن سالم، عن أبيه.