الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٩ - باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه
[٧]
١٧٣٤٣- ٧ الكافي، ٥/ ١٣١/ ٦/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ولى مال اليتيم أ يستقرض منه فقال إن علي بن الحسين ع قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره.
[٨]
١٧٣٤٤- ٨ الكافي، ٥/ ١٣١/ ٥/ ١ القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد فلا بأس بذلك.
[٩]
١٧٣٤٥- ٩ الكافي، ٥/ ١٣٢/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٦/ ٣٤١/ ٧٤/ ١ السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللَّه ع مثل الأول.
[١٠]
١٧٣٤٦- ١٠ الكافي، ٥/ ١٣٢/ ٧/ ١ الخمسة و صفوان عن البجلي عن أبي الحسن ع في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام- و يدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها و لا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له- يعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم و قد بلغ فهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة و لا يعلمه أنه أخذ له مالا فقال يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء و إن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا و إن شاء رده إلى الذي كان في يده المال- و قال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٤٢ رقم ٩٥٨ بهذا السند إلّا و صفوان سقط منه.