الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٧ - باب التجارة في مال اليتيم و القرض منه
و ضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
بيان
أ فيضرب به يسافر به للتجارة فلا يعرض فلا يتعرض
[٢]
١٧٣٣٨- ٢ الكافي، ٥/ ١٣١/ ٢/ ١ الأربعة عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال و قال إن عطب أداه [١].
بيان
عطب هلك و تلف
[٣]
١٧٣٣٩- ٣ الكافي، ٥/ ١٣١/ ٣/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن
- عليهم أو التوسّع في الإنفاق على أنفسهم و ذلك لأنّ الفرق بين وجود المصلحة و عدم المفسدة ليس شيئا يتوجه أذهان الناس إليه غالبا و إنّما يلتفت إليه المدقّقون بعد التوجيه و التنبيه فلا يناسب أن يكون الحصر في الآية متوجها إليه، و الآية الشريفة في سورة النساء: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً. تؤيّد كون الحصر بالنسبة إلى أمثال ذلك، و كذا لا تأكلوها إسرافا و بدارا ان يكبروا هذه كلّه على فرض التنزل و إلّا فالحق في تفسير القرب ما ذكرناه أولا.
قال الطبرسيّ «ره» و المراد بالقرب التصرّف فيه و إنّما خصّ مال اليتيم بالذكر لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه و لا عن ماله فيكون الطمع في ماله أشدّ و يد الرغبة إليه أمد، فأكّد سبحانه النهي عن التصرّف في ماله و إن كان ذلك واجبا في مال كلّ أحد. انتهى كلام الطبرسيّ «ره» و على هذا فيكون الاستثناء متّصلا و التي هي أحسن الاكتفاء بالقوت و اجرة المثل أو منقطعا و يشمل الحفظ و الاتّجار لليتيم، و لا يخفى انّ تفسير الطبرسيّ «ره» أولى ممّا ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري (قدّس سرّه) في معنى الآية. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٤٢ رقم ٩٥٦ بهذا السند مثله.