الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩١ - باب شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان
[٢]
١٧٣٠٣- ٢ الكافي، ٥/ ٢٢٨/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٦/ ٣٧٤/ ٢١٠/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت.
[٣]
١٧٣٠٤- ٣ الكافي، ٥/ ٢٢٩/ ٦/ ١ الحسين بن محمد عن النهدي عن التميمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها [١].
[٤]
١٧٣٠٥- ٤ الكافي، ٥/ ٢٢٩/ ٧/ ١ التهذيب، ٧/ ١٣١/ ٤٥/ ١ علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير التهذيب، ٧/ ٢٣٧/ ٥٨/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمر السراج [٢] عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود [٣].
بيان
يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٧٤ رقم ١٠٩٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . في التهذيب المطبوع عن أبي عمرو السراج و لكن في المخطوط «حب، مج» أبي عمّار السراج و كذلك في الكافي المخطوط «مج» عن أبي عمر السراج، و قد أشار إلى هذا الحديث و الاختلافات في معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ٢٥٥ تحت عنوان أبو عمّار السراج.
[٣] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٧٤ رقم ١٠٩١ بهذا السند أيضا.