الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٩ - باب شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان
باب ٤٤ شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان
[١]
١٧٣٠٢- ١ الكافي، ٥/ ٢٢٨/ ١/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن التهذيب، ٦/ ٣٧٤/ ٢٠٩/ ١ السراد عن الخراز عن أبي بصير التهذيب، ٧/ ١٣٢/ ٤٩/ ١ السراد عن أبي بصير قال سألت أحدهما ع عن شراء السرقة و الخيانة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان [١] فلا بأس بذلك.
[١] . قوله «من متاع السلطان» السلطان مصدر مرادف للدولة و الحكومة في اصطلاحنا و يحتمل بعيدا أن يكون المراد تجويز اشتراء ما يعلم أنّه قد سرق من أموال السلطان و يحتمل أن يراد اشترائه من العامل كما يأتي في حديث الفقيه و أطلق عليه السرقة باعتبار أنّهم غاصبون و لا يجوز بمقتضى القواعد شراء مال السلطان من السارق فإنّ السارق لا ولاية له على بيت المال، و العامل له ولاية في الجملة على الخراج و غيره إلّا أن يحمل البيع على الاستنقاذ دون البيع-