موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١ - آراء اخرى حول الآية
المعلوم
الذي علينا؟قال: ه وواللّه الشيء يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم، أ
وفي الجمعة، أ والشهر قلّ أ وكثر غير أنه يدوم عليه»{١}.
وروى أيضا بإسناده، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في قول اللّه تعالى: { وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوََالِهِمْ. . . } أ
ه وسوى الزكاة؟ فقال: ه والرجل يؤتيه اللّه الثروة من المال فيخرج منه
الألف، والألفين، والثلاثة آلاف، والأقل والأكثر فيصل به رحمه، ويحتمل به
الكلّ عن قومه»{٢}.
وغير ذلك من الروايات عن الصادقين عليهما السلام{٣}.
وروى البيهقي في شعب الإيمان، بإسناده، عن غزوان بن أبي حاتم قال: «بينا
أب وذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مرّ به رجل من قريش قال: يا أبا ذر ما
يجلسك هاهنا؟فقال: يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي، فدخل الرجل فقال: يا أمير
المؤمنين ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له؟فأمر فاذن له فجاء حتى جلس
ناحية القوم. . . فقال عثمان لكعب: يا أبا إسحق أ رأيت المال إذا أدّي
زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة؟قال: لا، فقام أب وذر ومعه عصا فضرب بها
بين اذني كعب، ثم قال: يا ابن اليهودية، أنت تزعم أنه ليس حق في ماله إذا
أدّى الزكاة. واللّه تعالى يقول: { وَ يُؤْثِرُونَ عَلىََ أَنْفُسِهِمْ }
{١}الكافي: ٣/٤٩٩، الحديث: ٩.
{٢}نفس المصدر: الحديث: ١٠.
{٣}الكافي: ٣/٤٩٨-٥٠٠، الحديث: ٨، ٩، ١٠، ١١.