موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧ - مناقشة الآيات المدعى نسخها
٢- وروى
أب ونضرة قال: «كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت، فقال: [إن]ابن عباس
وابن الزبير اختلفا في المتعتين-متعة الحج ومتعة النساء-فقال جابر:
فعلناهما مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثم نهانا عنهما عمر فلم
نعد لهما»{١}.
٣- وروى أب ونضرة عنه أيضا قال: «متعتان كانتا على عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فنهانا عنهما عمر فانتهينا»{٢}.
٤- وروى أب ونضرة عنه أيضا: «تمتعنا متعتين على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: الحج والنساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا»{٣}.
٥- وروى أب ونضرة عنه أيضا قال: «قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن
ابن عباس يأمر بها، قال: -جابر-على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هذا الرسول، وإن القرآن هذا
القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
وسلّم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما،
{١}صحيح مسلم: كتاب الحج، رقم الحديث: ٢١٩٢. وكتاب النكاح، رقم الحديث: ٢٤٩٨.
{٢}مسند أحمد: ٣/٣٢٥، كتاب باقي مسند المكثرين، رقم الحديث: ١٣٩٥٥.
{٣}مسند أحمد: ٣/٣٥٦، باقي مسند المكثرين، رقم الحديث: ١٤٣٠٥، و١٤٣٨٧.