موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٥ - مناقشة الآيات المدعى نسخها
٢-إن ناسخها قوله تعالى: { وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ } «٤: ١٢».
من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة. ونسب ذلك إلى سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد اللّه، والقاسم بن أبي بكر{١}.
الجواب: إن ما دلّ على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لآية الإرث
ولا دليل على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث. وقد ثبت أن الكافر لا
يرث المسلم، وأن القاتل لا يرث المقتول، وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث
مختص بالنكاح الدائم، وأين هذا من النسخ؟!! ٣-إن ناسخها ه والسنّة، فقد
رووا عن عليّ عليه السّلام أنه قال لابن عباس: «إنك رجل تائه. إن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية
زمن خيبر». {٢} وروى الربيع بن
سبرة، عن أبيه قال: «رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قائما بين
الركن والباب وه ويقول: يا أيها الناس إنى قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع
من النساء، وإن اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شىء
فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». {٣} (المؤلف).
{١}الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص ١٠٥-١٠٦.
{٢}صحيح مسلم: كتاب النكاح، رقم الحديث: ٢٥١٠. وسنن النسائي: كتاب النكاح، رقم الحديث: ٣٣١٢.
{٣}صحيح مسلم: كتاب النكاح، رقم الحديث: ٢٥٠٢.