الطبقات الكبرى - ط العلميه - ابن سعد كاتب الواقدي - الصفحة ١٨٥ - ٢٣- بسر
(١) أبي أمية في الغزو. فأتي برجل قد سرق من المغنم أو من الغنائم. فلم يقطعه.
و قال: شهدت بسر بن أرطاة [١] أتي برجل قد سرق من المغنم فلم يقطعه.
[و قال: سمعت رسول الله ص يقول:، لا تقطع الأيدي في الغزو]، [٢].
٦٥٥- قال: أخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثني داود بن جبيرة.
٦٥٥- إسناده: ضعيف و منقطع. و في متنه نكارة.
- داود بن جبيرة لم أستطع تبين من هو. فقد ترجم ابن أبي حاتم لداود بن جبير المديني و قال: هو أخو سعيد بن المسيب لأمه. و روى عنه أبو عامر العقدي. و قال سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه. و في لسان الميزان داود بن جبيرة أبو جبيرة قال: هكذا سماه النباتي في الحافل فغلط و إنما هو زيد (الجرح و التعديل: ٣/ ٤٠٨، و لسان الميزان: ٢/ ٤١٦).
- عطاء بن أبي مروان الأسلمي أبو مصعب المدني نزيل الكوفة. ثقة. من السادسة. (تق: ٢/ ٢٢).
تخريجه:
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن سعد به. كما في تهذيب ابن بدران ٣/ ٢٢٥. و انظر البداية و النهاية: ٧/ ٣٢١. فقد ذكره بنحوه من طريق عوانة بن الحكم. و قال ابن كثير عقبة: و هذا الخبر مشهور عند أصحاب المغازي و السير و في صحته عندي نظر.
[١] في نسخة المحمودية، بن أبي أرطاة،.
[٢] قال الخطابي في تعليقه على سنن أبي داود: ٤/ ٥٦٣ هذا الحديث- إن ثبت- فإنه يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد لأنه لم يكن إماما. و إنما كان أميرا أو صاحب جيش. و أمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء. و نقل عن الأوزاعي أنه قال:، لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع،. قلت: و لعل تأخير إقامة الحد إلى أن يقفل حتى لا يسبب له افتتان فيلحق بدار الحرب و لكي يستفاد من غنائه و قوته في حرب العدو.