مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦١ - (٤) هداية في ذكر الأقوال في اعتبار الاستصحاب
ولعلّهما متّحدان ، والمسامحة من الناقل [١].
التاسع : عكس ذلك ، ولم يعلم قائله على ما قيل [٢].
العاشر : التفصيل بين الحكم الشرعي فيعتبر ، وبين الأمور الخارجية فلا يعتبر ، يظهر من المحقّق الخوانساري في الحاشية [٣] على ما ستعرف الكلام فيها ، ونسب إلى السبزواري أيضا [٤].
الحادى عشر : عكس ذلك.
الثاني عشر : التفصيل بين ما ثبت الحكم فيه [٥] بالإجماع فلا يعتبر ، وبين غيره فيعتبر ، نسب إلى الغزالي [٦] وكتابه في الأصول ـ على ما حكاه البعض ـ ممّا لا عين فيه منه [٧] ولا أثر ، ولعلّه إنّما أخذوه من كتابه في الفقه ، وستعرف أنّ المنقول منه ممّا لا يدلّ على التفصيل المذكور.
الثالث عشر : ما اختاره بعض الأجلّة [٨] وهو التفصيل بين ما إذا كان قضيّة الشيء المعلوم ثبوته بقاءه في الوقت المشكوك بقاؤه فيه لو لا عروض المانع أو منع العارض فيعتبر ، وبين غيره فلا يعتبر.
الرابع عشر : ما جنح [٩] إليه جملة من متأخّري المتأخّرين وهو اعتباره مطلقا من
[١] الفصول : ٣٦٧ ( ثامنها ). [٢] حكاه أيضا في الفصول : ٣٦٧ في تاسع الأقوال. [٣] سيأتي كلامه بتمامه نقلا من شارح الوافية في ص ١٣٦ ـ ١٣٨ ، ونقل عنه أيضا المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٦٦ وفي ط : ص ٢٧٣ وأورده أيضا في الفصول : ٣٦٧. [٤] سيأتي في ص ١٧٨. [٥] « ج ، م » : ـ فيه. [٦] نسب إليه المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٥٥ ، والكلباسي في اشارات الأصول ، قسم الأدلّة الشرعية ( مخطوط ) ٩٤ / أ ، قال الغزالي في المستصفى من علم الأصول ١ : ٢٢٤ : لا حجّة في استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف خلافا لبعض الفقهاء ، ومثاله المتيمّم ... [٧] « ز ، ك » : منه فيه. [٨] الفصول : ٣٦٧. [٩] « ج ، م » : احتجّ.