مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٩ - بيان كيفية تعارض اليد مع الاستصحاب
هداية
[ في تعارض الاستصحاب مع اليد ]
في بيان الحال في تعارض الاستصحاب مع اليد وليعلم أوّلا : أنّ [١] اليد تارة : تكون [٢] مثبتة للملك كما في الحيازة ، وأخرى : تكون [٣] كاشفة عنه ، لا كلام في الأولى [٤] منهما ، وأمّا الثانية فلا إشكال في كونها من أمارات الملك وعلامات الاختصاص عرفا ، وأمّا شرعا فلا ينبغي الارتياب في كاشفية اليد عن الملك في الجملة ، بل ونقل الإجماع ـ على ما قيل ـ عليها متضافر [٥] ، ويكشف عن ذلك [٦] حكمهم بتقديم قول ذي اليد على غيره في موارد الخصومات ومظانّ المرافعات ونحو ذلك ، والأخبار في ذلك أيضا كثيرة ، وإلاّ لم يقم للمسلمين سوق.
وليس المقام ممّا ينبغي فيه تحقيق الكلام فيهما وإنّما الشأن في كيفية تعارضها مع الاستصحاب ، فنقول : لا شكّ أنّ الوجه في حجّية اليد إنّما هو باعتبار ظهورها في الملكية فإنّ التعيين الموجود [٧] في اليد يحتمل وجوها [٨] : كأن تكون [٩] مغصوبة أو عارية
[١] « ج ، م » : أنّه انّ. [٢] « ج ، م » : يكون. [٣] « ج ، م » : يكون. [٤] « ز ، ك » : الأوّل. [٥] « ز ، ك » : متضافرة. [٦] « ز ، ك » : عنه. [٧] « ز ، ك » : تعيين موجود. [٨] « ز ، ك » : وجودها. [٩] « ج ، م » : يكون.