مطارح الأنظار
(١)
تعريف الاستصحاب
٧ ص
(٢)
الاستصحاب القهقرى ( أصالة تشابه الزمان )
١٤ ص
(٣)
(1) هداية في أنّ الاستصحاب من الأدلّة أو من القواعد الفقهية
١٥ ص
(٤)
المقام الأوّل في أنّه على إفادته الظن فهو حينئذ من الأدلّة ، وعلى الأخبار فإنّه حينئذ كإحدى القواعد الشرعية
١٥ ص
(٥)
المقام الثاني في أنّه هل البحث في الاستصحاب بحث عن المسألة الأصولية أو بحث عن المسألة الفرعية؟
١٧ ص
(٦)
الأوّل ملاحظة رجوع البحث إلى البحث عن عوارض الموضوع في ذلك العلم
١٧ ص
(٧)
الثاني حدّ العلم
١٨ ص
(٨)
الثالث تدوين أهل العلم لها فيه ، أو تنصيص أهل الفنّ بذلك
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل في تشخيص أصناف الاستصحاب
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني في أنّ الاستصحاب على أيّ وجه من أيّ المسائل
٢٥ ص
(١١)
(2) هداية في تقسيمات الاستصحاب
٢٧ ص
(١٢)
منها تقسيمه من حيث المستصحب إلى حال العقل وحال الشرع
٢٧ ص
(١٣)
منها تقسيمه باعتبار الدليل إلى استصحاب حال النصّ إلى أن يثبت الناسخ وإلى استصحاب حال الإجماع
٣١ ص
(١٤)
منها تقسيمه باعتبار المشكوك فيه إلى استصحاب الحكم الشرعي ، وإلى استصحاب الموضوع الخارجي
٣١ ص
(١٥)
منها تقسيمه باعتبار الشك
٣١ ص
(١٦)
أقسام الشك في المقتضي
٣١ ص
(١٧)
أقسام الشك في المانع
٣٢ ص
(١٨)
(3) هداية في تعميم النزاع لأقسام الاستصحاب
٣٥ ص
(١٩)
المقام الأوّل في أنّه هل النزاع في حجّية الاستصحاب وعدمها يعمّ البراءة الأصلية ، أو يخصّ بغيرها؟
٣٥ ص
(٢٠)
المقام الثاني في أنّه هل يعمّ ما إذا كان المدرك إجماعا ، أولا؟
٤٨ ص
(٢١)
المقام الثالث في أنّه هل يختصّ النزاع بالأحكام الشرعية ، أو يجري في الموضوعات أيضا؟
٤٩ ص
(٢٢)
المقام الرابع في أنّه هل يجري النزاع في أقسام الشك في المقتضي ، أو يختصّ بأقسام الشك في المانع؟
٥٣ ص
(٢٣)
تذنيب في أنّه هل النزاع في حجيّة الاستصحاب من جهة الظنّ أو من حيث إنّها قاعدة تعبّدية ، فعلى الأوّل يكون كسائر الأدلّة الاجتهادية ، وعلى الثاني يكون كالبيّنة واليد من التعبّديات؟
٥٥ ص
(٢٤)
(4) هداية في ذكر الأقوال في اعتبار الاستصحاب
٥٩ ص
(٢٥)
(5) هداية في ذكر حجج المطلقين في الحجّية من حيث الظنّ
٦٥ ص
(٢٦)
الأوّل ما احتجّ به في المعارج
٦٥ ص
(٢٧)
المناقشة فيه
٦٦ ص
(٢٨)
الثاني ما ذكره شيخنا البهائي والمناقشة فيه
٦٨ ص
(٢٩)
الثالث في أنّ الاستصحاب يفيد الظنّ ، والظنّ الحاصل منه حجّة ، فالاستصحاب حجة
٦٩ ص
(٣٠)
أحدهما الوجدان
٦٩ ص
(٣١)
ثانيهما جري السيرة القطعية
٦٩ ص
(٣٢)
الأوّل بناء العقلاء
٧٠ ص
(٣٣)
الثاني باب العلم في الأحكام منسدّ
٧٣ ص
(٣٤)
أمّا أوّلا فبمنع الصغرى
٧٤ ص
(٣٥)
أمّا ثانيا فبمنع الكبرى
٧٥ ص
(٣٦)
كلام السيّد الصدر شارح الوافية
٧٩ ص
(٣٧)
المناقشة فيه
٨٠ ص
(٣٨)
(6) هداية حاوية للنهاية والبداية في ذكر أدلّة حجّية الاستصحاب
٨٧ ص
(٣٩)
1 ـ صحيحة زرارة الأولى
٨٨ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل في بيان سند الرواية
٨٨ ص
(٤١)
الأمر الثاني في توجيه فقرات الرواية
٩٠ ص
(٤٢)
2 ـ صحيحة زرارة الثانية
٩٥ ص
(٤٣)
الكلام في سندها
٩٦ ص
(٤٤)
الكلام في دلالتها
٩٦ ص
(٤٥)
3 ـ صحيحة زرارة الثالثة
٩٨ ص
(٤٦)
الكلام في سندها
٩٩ ص
(٤٧)
الكلام في دلالتها
٩٩ ص
(٤٨)
4 ـ الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار
١٠١ ص
(٤٩)
5 ـ مكاتبة علي بن محمّد القاساني
١٠١ ص
(٥٠)
تمامية دلالتها 101 ـ
١٠٢ ص
(٥١)
المناقشة في سندها
١٠٢ ص
(٥٢)
6 ـ رواية الخصال
١٠٣ ص
(٥٣)
الكلام في سندها
١٠٣ ص
(٥٤)
الكلام في دلالتها
١٠٤ ص
(٥٥)
104 ـ
١٠٥ ص
(٥٦)
1 ـ رواية ابن بكير
١٠٥ ص
(٥٧)
2 ـ رواية عبد الله بن سنان
١٠٥ ص
(٥٨)
3 ـ رواية ضريس
١٠٦ ص
(٥٩)
1 ـ رواية عبد الله بن سنان « كلّ شيء يكون فيه حلال »
١٠٧ ص
(٦٠)
2 ـ كلّ ماء طاهر 3 ـ وموثّقة عمّار « كلّ شيء نظيف »
١٠٧ ص
(٦١)
(7) الهداية التونية في حجّية الاستصحاب في الوضعيات دون الطلبيات
١١٣ ص
(٦٢)
نقل كلام الفاضل التوني
١١٣ ص
(٦٣)
اعتراض المحقّق القمي عليه
١١٥ ص
(٦٤)
ذبّ إيرادات المحقّق القمي عنه
١١٦ ص
(٦٥)
التحقيق في دفع ما أفاده الفاضل التوني
١١٧ ص
(٦٦)
تأييد كلام الفاضل التوني بوجه وجيه
١٢٠ ص
(٦٧)
تنبيه في أنّ عدّ الفاضل التوني في عداد المفصّلين ليس على ما ينبغي
١٢٣ ص
(٦٨)
(8) الهداية الخوانسارية في اختصاص الأخبار بالشك في الرافع
١٢٥ ص
(٦٩)
نقل بعض كلام المحقّق الخوانساري
١٢٥ ص
(٧٠)
توضيح كلامه
١٢٦ ص
(٧١)
نقل بعض كلام المحقّق الخوانساري وتوضيح ما أفاده
١٢٧ ص
(٧٢)
نقل بعض كلام الخوانساري وتوضيح ما أفاده
١٢٩ ص
(٧٣)
نقل بعض كلامه أيضا وتوضيح ما أفاده
١٣٣ ص
(٧٤)
نقل بعض آخر من كلامه
١٣٤ ص
(٧٥)
كلام آخر للخوانساري في حاشية المشارق على ما حكاه شارح الوافية
١٣٦ ص
(٧٦)
توضيح ما أفاده
١٤٠ ص
(٧٧)
حاصل مذهب الخوانساري
١٤٠ ص
(٧٨)
ايرادات المقرّر الطهراني عليه
١٤١ ص
(٧٩)
ايرادات شارح الوافية على الخوانساري
١٤٤ ص
(٨٠)
الإيراد الأوّل
١٤٤ ص
(٨١)
الإيراد الثاني
١٤٥ ص
(٨٢)
المناقشة في الإيراد الأوّل
١٤٥ ص
(٨٣)
المناقشة في الإيراد الثاني
١٤٦ ص
(٨٤)
المناقشة في كلام الخوانساري في حاشية المشارق
١٥٠ ص
(٨٥)
تذنيب في ذكر كلام صاحب الفصول
١٥١ ص
(٨٦)
المناقشة فيه
١٥٢ ص
(٨٧)
(9) هداية استطرادية في الأحكام الوضعية
١٥٩ ص
(٨٨)
كلام المحقّق الخوانساري في رجوع الأحكام الوضعية إلى الأحكام التكليفية
١٥٩ ص
(٨٩)
إيراد الكلباسي عليه
١٥٩ ص
(٩٠)
ذكر القائلين من الطرفين
١٦٠ ص
(٩١)
تحرير محلّ الخلاف
١٦١ ص
(٩٢)
الوجه الأوّل
١٦٣ ص
(٩٣)
الوجه الثاني
١٧٠ ص
(٩٤)
المناقشة في كلام الكلباسي
١٧١ ص
(٩٥)
الأوّل
١٧٢ ص
(٩٦)
الثاني
١٧٣ ص
(٩٧)
ذكر بعض الثمرات وردّها 173 ـ
١٧٤ ص
(٩٨)
(10) الهداية السبزوارية في اعتبار الاستصحاب عند الشك في عروض القادح
١٧٥ ص
(٩٩)
كلام المحقّق السبزواري
١٧٥ ص
(١٠٠)
اعتراض جماعة عليه
١٧٥ ص
(١٠١)
المناقشة فيه
١٧٥ ص
(١٠٢)
التحقيق في الجواب
١٧٦ ص
(١٠٣)
قد ينسب إلى المحقّق السبزواري التفصيل بين الأحكام والموضوعات والمناقشة فيه
١٧٨ ص
(١٠٤)
(11) الهداية الأخبارية في التفصيل بين الأحكام الكلّية والأحكام الجزئية
١٨٣ ص
(١٠٥)
الطريق الأوّل ما أفاده الشيخ الحرّ في الفوائد الطوسية
١٨٣ ص
(١٠٦)
الجواب عمّا أفاده الشيخ الحرّ
١٨٦ ص
(١٠٧)
الطريق الثاني ما زعمه أمين الأسترآبادي في الفوائد المكّية
١٨٨ ص
(١٠٨)
توضيح ما أفاده
١٩٠ ص
(١٠٩)
الجواب عنه تارة بالنقض
١٩٠ ص
(١١٠)
وأخرى بالحلّ في مقامين
١٩١ ص
(١١١)
المقام الأوّل
١٩٢ ص
(١١٢)
المقام الثاني
١٩٣ ص
(١١٣)
(12) الهداية الغزالية في التفصيل بين كون دليل المستصحب الإجماع أو النصّ
١٩٧ ص
(١١٤)
(13) هداية في جواب المحقّق القمي عن استصحاب الكتابي وردّه
٢٠٣ ص
(١١٥)
نقل كلام المحقّق القمي
٢٠٤ ص
(١١٦)
المناقشة فيه
٢٠٥ ص
(١١٧)
الوجه الأوّل
٢١٢ ص
(١١٨)
الوجه الثاني
٢١٣ ص
(١١٩)
الوجه الثالث
٢١٤ ص
(١٢٠)
(14) هداية في استصحاب الأحكام العقلية
٢٢١ ص
(١٢١)
المقام الأوّل فيما إذا كان الشك في موضوع حكم العقل
٢٢١ ص
(١٢٢)
المقام الثاني فيما إذا كان الشك في نفس الحكم العقلي
٢٢٣ ص
(١٢٣)
(15) الهداية الحنفية في التفصيل بين كون المستصحب وجوديا فليس بمعتبر وبين كونه عدميا فهو عتبر
٢٢٩ ص
(١٢٤)
الكلام فيما كان المستصحب عدميا
٢٢٩ ص
(١٢٥)
الكلام فيما كان المستصحب وجوديا
٢٣٤ ص
(١٢٦)
(16) هداية في كلام النراقي في معارضة الاستصحاب الوجودي والعدمي
٢٣٩ ص
(١٢٧)
نقل كلام النراقي في أنّ استصحاب حال الشرع ـ يعني الاستصحاب الوجودي ـ ليس معتبرا ، واستصحاب حال العقل ـ يعنى الاستصحاب العدمي ـ معتبر
٢٣٩ ص
(١٢٨)
أمّا أوّلا
٢٤٣ ص
(١٢٩)
أمّا ثانيا
٢٤٤ ص
(١٣٠)
أمّا ثالثا
٢٤٦ ص
(١٣١)
أمّا رابعا
٢٤٧ ص
(١٣٢)
(17) هداية في الاستصحاب في الاعتقاديات
٢٤٩ ص
(١٣٣)
(18) هداية في أصل المثبت
٢٥٣ ص
(١٣٤)
تمهيد
٢٥٣ ص
(١٣٥)
المقام الأوّل في عدم ترتّب الأمر المقارن الاتّفاقي على المستصحب بالاستصحاب
٢٥٤ ص
(١٣٦)
المقام الثاني في عدم ترتيب الملزوم على اللازم عند استصحابه ، وعدم ترتيب أحد المتشاركين في اللزوم على استصحاب الآخر ، سواء كانا عقليين أو عاديّين أو شرعيين بناء على اعتبار الاستصحاب من حيث التعبّد بالأخبار
٢٥٦ ص
(١٣٧)
الكلام بناء على الظنّ
٢٥٧ ص
(١٣٨)
المقام الثالث في عدم ثبوت اللازم العقلي أو العاديّ على المستصحب بناء على الأخبار
٢٥٩ ص
(١٣٩)
موارد الأصول المثبتة في غاية الاختلاف
٢٦٧ ص
(١٤٠)
أمثلة من عدم اعتناء الفقهاء بالأصول المثبتة
٢٦٧ ص
(١٤١)
فروع تمسّكوا فيها بالأصول المثبتة
٢٦٨ ص
(١٤٢)
1 ـ لعلّ الاعتماد عليها من باب إفادتها الظنّ كما عليه بناء العقلاء
٢٧ ص
(١٤٣)
الإشكال فيه بعدم الاطّراد
٢٧١ ص
(١٤٤)
2 ـ خفاء الواسطة
٢٧١ ص
(١٤٥)
3 ـ اتّحاد الواسطة والمستصحب وجودا
٢٧٢ ص
(١٤٦)
انطباق بعض الموارد لخفاء الواسطة
٢٧٢ ص
(١٤٧)
انطباق بعض الموارد للاتّحاد في الوجود
٢٧٢ ص
(١٤٨)
الإشكال في خفاء الواسطة والاتّحاد في الوجود بعدم الاطّراد وعدم الانعكاس
٢٧٣ ص
(١٤٩)
4 ـ في مواضع التداعي
٢٧٤ ص
(١٥٠)
المناقشة فيه
٢٧٦ ص
(١٥١)
الإنصاف عدم وجود وجه جامع لتوجيه كلمات القوم ولعلّ العمدة البناء عليها من جهة الظنّ
٢٧٨ ص
(١٥٢)
(19) هداية في أصالة تأخّر الحادث
٢٧٩ ص
(١٥٣)
المراد من الأصالة
٢٧٩ ص
(١٥٤)
المقام الأوّل في إثبات تأخّر شيء حادث عن بعض أجزاء الزمان
٢٨٠ ص
(١٥٥)
المقام الثاني في إثبات تأخّر حادث عن حادث آخر مثله
٢٨٢ ص
(١٥٦)
تذنيب في الاستصحاب القهقرى
٢٨٦ ص
(١٥٧)
(20) هداية في استصحاب الصحّة
٢٨٩ ص
(١٥٨)
القسم الأوّل إذا كان الشك في الأجزاء المادّية
٢٩٠ ص
(١٥٩)
تقرير الاستصحاب في هذا المقام بوجوه إلاّ أنّه لا يجدي في الكلّ
٢٩١ ص
(١٦٠)
الأوّل استصحاب القابلية والمناقشة فيه
٢٩١ ص
(١٦١)
الثاني استصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه
٢٩١ ص
(١٦٢)
الثالث استصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه
٢٩١ ص
(١٦٣)
استدلال جماعة بها
٢٩٢ ص
(١٦٤)
تقريب الاستدلال بها
٢٩٢ ص
(١٦٥)
الأوّل أن يكون المراد بها إحداث صفة البطلان في العمل
٢٩٣ ص
(١٦٦)
الثاني أن يكون المراد بها إحداث الموصوف بالبطلان متّصفا بهذه الصفة
٢٩٤ ص
(١٦٧)
الثالث أن يكون المراد بها ما هو مناط الاستدلال المذكور من وجوب المضيّ على العمل
٢٩٤ ص
(١٦٨)
جملة الكلام في هذا المقام
٢٩٥ ص
(١٦٩)
القسم الثاني إذا كان الشك في الجزء الصوري
٢٩٦ ص
(١٧٠)
التحقيق جريان الاستصحاب فيه
٢٩٦ ص
(١٧١)
(21) هداية في استصحاب الاشتغال
٢٩٩ ص
(١٧٢)
المقام الأوّل فيما إذا كان الشك في البراءة والاشتغال بواسطة الشك في حصول المبرئ المعلوم المبرئية ، أو بواسطة الشك في مبرئية الفعل الموجود
٣٠٠ ص
(١٧٣)
التحقيق عدم الاحتياج إلى الاستصحاب فيهما ، أمّا الأوّل
٣٠٠ ص
(١٧٤)
أمّا الثاني
٣٠١ ص
(١٧٥)
أحدهما
٣٠٢ ص
(١٧٦)
ثانيهما
٣٠٣ ص
(١٧٧)
المقام الثاني فيما إذا كان الشك في البراءة والاشتغال بواسطة الشك في أصل التكليف ( الشبهات الحكمية ) وفي الشبهات الموضوعية
٣٠٣ ص
(١٧٨)
(22) هداية في استصحاب الفرد المردّد
٣٠٥ ص
(١٧٩)
تحقيق المقام على ما يقتضيه جليّ النظر
٣٠٥ ص
(١٨٠)
تحقيق المقام على ما يقتضيه دقيق الفكر
٣٠٨ ص
(١٨١)
(23) هداية في الاستصحاب في الأجزاء بعد تعذّر الكلّ
٣١١ ص
(١٨٢)
أحدها الأخذ بالعمومات
٣١١ ص
(١٨٣)
ثانيها الاستقراء
٣١١ ص
(١٨٤)
ثالثها الاستصحاب
٣١٢ ص
(١٨٥)
الأوّل
٣١٢ ص
(١٨٦)
المناقشة فيه
٣١٤ ص
(١٨٧)
الثاني والمناقشة فيه
٣١٥ ص
(١٨٨)
جريان الاستصحاب على مشرب القوم من المسامحة في أمره موضوعا ومحمولا
٣١٦ ص
(١٨٩)
(24) هداية في قاعدة اليقين
٣١٧ ص
(١٩٠)
المقام الأوّل في بيان حكم الأعمال السابقة
٣١٨ ص
(١٩١)
المقام الثاني في بيان تلك الواقعة بالنسبة إلى الوقائع المستقبلة
٣٢١ ص
(١٩٢)
تنبيه في عدم شمول أخبار الاستصحاب للشكوك السارية
٣٢٣ ص
(١٩٣)
تذنيب في عدم جواز التمسّك باستصحاب الحكم الظاهري في موارد سريان الشك
٣٢٦ ص
(١٩٤)
(25) هداية في الاستصحاب التعليقي
٣٢٩ ص
(١٩٥)
(26) هداية في بيان استصحاب الحكم المخصّص
٣٣٥ ص
(١٩٦)
نقل كلام المحقّق والشهيد الثانيين في الأخذ بالاستصحاب
٣٣٥ ص
(١٩٧)
تحقيق الكلام
٣٣٥ ص
(١٩٨)
ذكر ما أفاده السيّد بحر العلوم على ما لخّص كلامه صاحب الفصول
٣٣٩ ص
(١٩٩)
اعتراض صاحب الفصول عليه
٣٤٠ ص
(٢٠٠)
الجواب عن بعض ما أورده صاحب الفصول
٣٤١ ص
(٢٠١)
(27) هداية في الاستصحاب في الأمور التدريجية
٣٤٥ ص
(٢٠٢)
(28) هداية في استصحاب الكلّي
٣٤٩ ص
(٢٠٣)
ذكر صور ثلاث لاستصحاب الكلّي
٣٤٩ ص
(٢٠٤)
جريان الاستصحاب في الصورة الأولى على المسامحة العرفية في ضبط الموضوع بل وعلى التدقيق أيضا
٣٤٩ ص
(٢٠٥)
جريان الاستصحاب في الصورة الثانية بعد البناء على المسامحة العرفية
٣٥١ ص
(٢٠٦)
جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة بعد البناء على المسامحة العرفية
٣٥١ ص
(٢٠٧)
إشكال المقرّر الطهراني على الشيخ الأستاذ
٣٥١ ص
(٢٠٨)
كلام الفاضل التوني يقرب ممّا ذكرنا
٣٥٣ ص
(٢٠٩)
بعض المناقشات فيما فرّع عليه 353 ـ
٣٥٤ ص
(٢١٠)
تفصيل الأستاد في سالف الزمان بين الكلّيات الذاتية للأفراد وبين العرضية لها 354 ـ
٣٥٥ ص
(٢١١)
(29) هداية في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٣٥٧ ص
(٢١٢)
الكلام فيما إذا كان الحكم ثابتا في شريعة واحدة
٣٥٧ ص
(٢١٣)
الكلام فيما إذا تعدّدت الشرائع
٣٥٩ ص
(٢١٤)
تفصيل صاحب القوانين والمناقشة فيه
٣٥٩ ص
(٢١٥)
الذي يقتضيه جليّ النظر القول بجريان الاستصحاب
٣٦٠ ص
(٢١٦)
قصارى ما يتوهّم في الفرق بينهما
٣٦٠ ص
(٢١٧)
الجواب عنه
٣٦٠ ص
(٢١٨)
الفرق في جريان الاستصحاب بين القول بذاتية الصفات المستتبعة للأحكام من الحسن والقبح وبين القول باختلافها بالوجوه والاعتبار
٣٦١ ص
(٢١٩)
نقل كلام صاحب القوانين في الفرق في ذلك
٣٦١ ص
(٢٢٠)
وجوه النظر فيه
٣٦١ ص
(٢٢١)
إيراد صاحب الفصول على الاستصحاب المذكور
٣٦١ ص
(٢٢٢)
المناقشة فيه
٣٦٢ ص
(٢٢٣)
الأوّل أنّ الاستصحاب ممّا لا مجرى له بعد العلم الإجمالي بورود النسخ في الشرائع السابقة
٣٦٢ ص
(٢٢٤)
قد يجاب عنه
٣٦٣ ص
(٢٢٥)
المناقشة فيه
٣٦٣ ص
(٢٢٦)
التحقيق في الجواب
٣٦٣ ص
(٢٢٧)
الثاني وهو المختار في عدم جريان الاستصحاب
٣٦٦ ص
(٢٢٨)
الأولى على القول بجريان الاستصحاب فالأصل في كلّ أمر مجرّد عن قرائن التعبّدية أو التوصّلية أن يكون محمولا على التعبّد ووجوه النظر فيها
٣٦٩ ص
(٢٢٩)
الثانية صحّة الجعالة مع جهالة الجعل وجواز الضمان فيما لم يجب والمناقشة فيها
٣٧١ ص
(٢٣٠)
خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً
٣٧٢ ص
(٢٣١)
الرابعة أرجحية العبادة على التزويج والمناقشة فيها
٣٧٢ ص
(٢٣٢)
الخامسة صحّة الإجارة على تقدير الترديد في زمان الإجارة والمناقشة فيها
٣٧٣ ص
(٢٣٣)
(30) هداية في تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع
٣٧٥ ص
(٢٣٤)
الكلام في أنّ بقاء الموضوع من المقوّمات لا من الشروط
٣٧٥ ص
(٢٣٥)
المراد ببقاء الموضوع
٣٧٥ ص
(٢٣٦)
الدليل على هذه الدعوى
٣٧٧ ص
(٢٣٧)
يعتبر في الاستصحاب أيضا بقاء المحمول لا بوصف الحمل
٣٧٨ ص
(٢٣٨)
الكلام في جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الموضوع وارتفاعه
٣٧٨ ص
(٢٣٩)
إذا كان الشك في الموضوع من جهة الاشتباه في الدليل الشرعي فيمكن تمييز الموضوع بوجوه
٣٨٦ ص
(٢٤٠)
المراد بالموضوع في المقام
٣٨٦ ص
(٢٤١)
1 ـ أن يكون المعيار في التمييز التدقيق
٣٨٧ ص
(٢٤٢)
2 ـ أن يكون المعيار في التمييز العرف
٣٨٧ ص
(٢٤٣)
3 ـ أن يكون المرجع إلى ظواهر الخطابات الشرعية
٣٨٨ ص
(٢٤٤)
أوضح الوجوه المذكورة أوسطها
٣٨٩ ص
(٢٤٥)
الميزان العرفي لا ضبط فيه
٣٨٩ ص
(٢٤٦)
وجه اختلاف الفقهاء في موارد الاستحالة
٣٩٠ ص
(٢٤٧)
الأوّل ـ وهو العمدة ـ صدق اتّحاد القضية المتيقّنة والقضيّة المشكوكة
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
الثاني لو لم يكن المرجع العرف لزم أن يكون أمر الاستصحاب موكولا إلى مسألة عقلية من تجدّد الأمثال وثبوت الحركة الجوهرية
٣٩٣ ص
(٢٤٩)
وممّا يكشف عن ذلك تتبّع كلمات الفقهاء
٣٩٣ ص
(٢٥٠)
تنافي الرجوع إلى العرف مع قولهم « الأحكام تتبع الأسماء »
٣٩٤ ص
(٢٥١)
يمكن القول بعدم التنافي بينهما بوجهين
٣٩٥ ص
(٢٥٢)
الإنصاف عدم استقامة الوجهين
٣٩٦ ص
(٢٥٣)
كلام المقرّر في أنّ أوضح الوجوه في تمييز الموضوع الرجوع إلى عناوين الأدلّة
٣٩٦ ص
(٢٥٤)
(31) هداية في عدم جريان الاستصحاب مع وجود المعارض
٣٩٩ ص
(٢٥٥)
(32) هداية في حكومة الأمارات على الاستصحاب
٤٠١ ص
(٢٥٦)
تعريف الوحيد البهبهاني الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي
٤٠١ ص
(٢٥٧)
المناقشة فيما أفاده
٤٠٤ ص
(٢٥٨)
الأنسب في تعريف الدليل الاجتهادي
٤٠٥ ص
(٢٥٩)
ملخّص الكلام
٤٠٥ ص
(٢٦٠)
لا شكّ في تقديم الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب بناء على الظنّ النوعي
٤٠٦ ص
(٢٦١)
كلام المحقّق القمي
٤٠٧ ص
(٢٦٢)
وجوه النظر فيه
٤٠٨ ص
(٢٦٣)
الكلام فيه بناء على الظنّ الشخصي
٤١١ ص
(٢٦٤)
لا إشكال في ورود الدليل الاجتهادي على الاستصحاب فيما لو كان مفيدا للقطع
٤١١ ص
(٢٦٥)
أمّا فيما لو كان الدليل ظنّيا فقد يقال بالورود
٤١١ ص
(٢٦٦)
التحقيق أنّه ليس من الورود بل هو من جهة التحكيم
٤١٢ ص
(٢٦٧)
الأولى في أنحاء التصرّفات الواقعة في الأدلّة من الورود والتخصّص والتخصيص والحكومة
٤١٢ ص
(٢٦٨)
الثانية في معنى جعل الشيء طريقا فيما يحتاج إلى الجعل
٤١٥ ص
(٢٦٩)
بيان حكومة الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب
٤١٧ ص
(٢٧٠)
ردّ كلام بعض الأعيان حيث زعم أنّه من الورود
٤١٨ ص
(٢٧١)
انقداح فساد مقالة من زعم أنّ بين الدليل الدالّ على البيّنة وبين الاستصحاب عموم وخصوص من وجه
٤٢٠ ص
(٢٧٢)
ظهور وجه تقديم الأدلّة الاجتهادية على سائر الأصول
٤٢١ ص
(٢٧٣)
تذنيب في الكلام مع بعض متأخّري المتأخّرين في المراد من اليقين الناقض في الأخبار
٤٢١ ص
(٢٧٤)
نوع آخر من الحكومة
٤٢٢ ص
(٢٧٥)
ما ذكرنا من الحكومة والورود تنبّهنا به من كلام الصدوق في اعتقاداته
٤٢٣ ص
(٢٧٦)
(33) هداية في تعارض الاستصحاب مع الأصول العملية
٤٢٥ ص
(٢٧٧)
بيان تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية
٤٢٥ ص
(٢٧٨)
الأوّل منسوب إلى صاحبا الذخيرة والرياض والمناقشة فيه
٤٢٦ ص
(٢٧٩)
الثاني بعين ما ذكر في البراءة العقلية
٤٢٦ ص
(٢٨٠)
الثالث ـ وهو التحقيق ـ حكومة الاستصحاب على البراءة
٤٢٧ ص
(٢٨١)
حكومة الاستصحاب على الاحتياط
٤٢٩ ص
(٢٨٢)
بيان تقديم الاستصحاب على أصالة التخيير
٤٣٠ ص
(٢٨٣)
بيان تقديم الاستصحاب على أصالة الطهارة
٤٣٠ ص
(٢٨٤)
(34) هداية في تعارض الاستصحاب مع القرعة
٤٣١ ص
(٢٨٥)
الكلام في أصل مشروعيتها
٤٣١ ص
(٢٨٦)
وهن دلالتها في الموارد التي لم يظهر من الأصحاب التعويل عليه
٤٣٢ ص
(٢٨٧)
تخيّل في تقديم الدليل والأصول العملية على القرعة والمناقشة فيه
٤٣٢ ص
(٢٨٨)
تخيّل في أنّ النسبة بين أخبار القرعة وأخبار الاستصحاب عموم من وجه فلا وجه لتقديم الاستصحاب والمناقشة فيه
٤٣٥ ص
(٢٨٩)
تخيّل أيضا في تقديم الأصول على القرعة والمناقشة فيه
٤٣٥ ص
(٢٩٠)
تخيّل وجه آخر في تقديم الأصول على القرعة والمناقشة فيه
٤٣٥ ص
(٢٩١)
تنبيه في أنّ موارد القرعة على قسمين
٤٣٦ ص
(٢٩٢)
(35) هداية في تعارض الاستصحاب مع اليد
٤٣٩ ص
(٢٩٣)
بيان كيفية تعارض اليد مع الاستصحاب
٤٣٩ ص
(٢٩٤)
حكومة اليد على الاستصحاب
٤٤٠ ص
(٢٩٥)
(36) هداية في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
٤٤٥ ص
(٢٩٦)
المقام الأوّل في أصل مشروعيتها
٤٤٥ ص
(٢٩٧)
المقام الثاني في حكومة هذه القاعدة على الاستصحاب
٤٤٩ ص
(٢٩٨)
التنبيه الأوّل هل المستفاد من هذه الأخبار هو الحكم بوجود المشكوك فيه ليترتّب عليه جميع الآثار الشرعية ، أو وقوعه من الحيثية التي وقع الشك باعتبارها فقط؟
٤٤٩ ص
(٢٩٩)
التنبيه الثاني هل تجري القاعدة فيما إذا شك في العمل بغير النسيان كالعصيان؟
٤٥٥ ص
(٣٠٠)
التنبيه الثالث في بيان المراد من الحلّ الذي اعتبر التجاوز عنه
٤٥٧ ص
(٣٠١)
التنبيه الرابع هل القاعدة المذكورة محكّمة فيما إذا شكّ في صحّة الاعتقاد السابق مطلقا ، أو فيما إذا لم يكن متذكرا لموجب الاعتقاد ، أو ليست محكّمة فيها مطلقا؟
٤٦١ ص
(٣٠٢)
(37) هداية في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة
٤٦٧ ص
(٣٠٣)
المطلب الأوّل في بيان أصل مشروعيتها وأقسامها
٤٦٧ ص
(٣٠٤)
الأوّل في أنّ الأصل في الأعيان الموجودة في الخارج هل هو الصحّة أو الفساد؟
٤٦٧ ص
(٣٠٥)
الثاني هل قضيّة الأصل في الأفعال هو حملها على الصحيح ، أو لا؟
٤٦٩ ص
(٣٠٦)
الثالث في تحقيق القول في أنّ الأصل في الأقوال الصحّة
٤٧٣ ص
(٣٠٧)
الرابع هل يحمل الاعتقاد على الصحّة ، أو لا؟
٤٧٥ ص
(٣٠٨)
المطلب الثاني في تعارضها مع الاستصحاب
٤٨٣ ص
(٣٠٩)
لا شك في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب حكمي عدمي لا ينفك عنه دائما وهو استصحاب الفساد
٤٨٣ ص
(٣١٠)
أصالة عدم وقوع هذا الفعل المخصوص
٤٨٣ ص
(٣١١)
الإشكال في تقديم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي ينفك عنه في بعض الأحيان وهو أصالة عدم وقوع الموضوع الذي يشكّ من جهته في صحّة العقد وفساده
٤٨٤ ص
(٣١٢)
(38) هداية في تعارض الاستصحابين
٤٨٩ ص
(٣١٣)
أقسام التعارض في الاستصحابين
٤٨٩ ص
(٣١٤)
عدم الجدوى في التقسيمات المذكورة إلاّ التقسيم الأخير
٤٩٠ ص
(٣١٥)
الأولى تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على الظنّ
٤٩١ ص
(٣١٦)
الثانية تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على التعبّد
٤٩٦ ص
(٣١٧)
الأوّل الإجماع القطعي
٤٩٦ ص
(٣١٨)
الثاني السيرة المستمرّة
٤٩٧ ص
(٣١٩)
الثالث أنّه لو لا ذلك لاختلّ النظام
٤٩٨ ص
(٣٢٠)
الرابع الأخبار
٥٠١ ص
(٣٢١)
الدعوى الثانية فيما إذا لم يكن الشك في أحدهما مسبّبا عن الآخر أمّا بناء على الظنّ فظاهرهم الاختلاف على ذلك ، فحكموا بالتساقط في الأغلب
٥٠٧ ص
(٣٢٢)
أمّا بناء على التعبّد فالحكم هو التساقط
٥٠٧ ص
(٣٢٣)
(39) هداية نافعة في جميع ما تقدّم في الفحص عن المعارض
٥١٣ ص
(٣٢٤)
الكلام في دخول المبحث في مباحث الفن
٥٢١ ص
(٣٢٥)
(1) هداية في تعريف التعارض
٥٢٣ ص
(٣٢٦)
(2) هداية في تعريف التعادل
٥٢٩ ص
(٣٢٧)
هل القاعدة في المتعارض هي إعمالهما في الجملة ، أو تساقطهما؟
٥٢٩ ص
(٣٢٨)
المراد بالإعمال
٥٣٠ ص
(٣٢٩)
المراد بالتساقط
٥٣٠ ص
(٣٣٠)
كلام السيّد المجاهد في أنّ الأصل في المتعارضين هو التساقط
٥٣١ ص
(٣٣١)
الإنصاف أنّ الأصل هو الإعمال
٥٣٢ ص
(٣٣٢)
وجوه النظر في كلام السيّد المجاهد
٥٣٢ ص
(٣٣٣)
القول بعدم التساقط هو المشهور
٥٣٧ ص
(٣٣٤)
(3) هداية في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٥٣٩ ص
(٣٣٥)
الكلام في المراد بها
٥٣٩ ص
(٣٣٦)
تتّجه تلك المقالة في بعض المقامات
٥٤٠ ص
(٣٣٧)
المرتبة الأولى لا يحتاج إلى شاهد لاكتفاء نفس الدليلين عنه ، فالواجب فيها الجمع بين الدليلين
٥٤٠ ص
(٣٣٨)
الكلام في العامّ والخاصّ
٥٤٠ ص
(٣٣٩)
الكلام في المطلق والمقيّد
٥٤١ ص
(٣٤٠)
المرتبة الثالثة يحتاج الجمع فيها إلى شاهدين كالمتباينين
٥٤٥ ص
(٣٤١)
التحقيق عدم وجوب الجمع بل لا بدّ من الأخذ بالمرجّح عند وجوده ، والحكم بالتخيير عند عدمه
٥٤٥ ص
(٣٤٢)
الأوّل بناء العرف في أوامرهم في أمثال المقام
٥٤٥ ص
(٣٤٣)
الثاني الجمع بين الدليلين على الوجه المذكور ينافي أخبار التخيير
٥٤٨ ص
(٣٤٤)
المرتبة الثانية يحتاج الجمع فيها إلى شاهد كالعامّين من وجه
٥٤٨ ص
(٣٤٥)
البيّنتان
٥٥٣ ص
(٣٤٦)
(4) هداية في المرجّحات الدلالية
٥٥٥ ص
(٣٤٧)
التصرّف في أحد الظاهرين على وجه يندفع به التعارض بينهما هي أمور خمسة
٥٥٦ ص
(٣٤٨)
الكلام في التعارض بين النسخ وغيره
٥٥٦ ص
(٣٤٩)
الكلام في التعارض بين المجاز والتخصيص
٥٥٦ ص
(٣٥٠)
الكلام في التعارض بين التخصيص والتقييد
٥٥٧ ص
(٣٥١)
تعارض التقييد مع المجاز أو الإضمار
٥٦٤ ص
(٣٥٢)
تعارض الإضمار والمجاز
٥٦٥ ص
(٣٥٣)
الكلام فيما إذا كان التعارض بين فردين من نوع واحد كالتخصيصين
٥٦٥ ص
(٣٥٤)
الكلام في تقديم المنطوق على المفهوم
٥٦٥ ص
(٣٥٥)
الكلام في تقديم الحقيقة على المجاز
٥٦٦ ص
(٣٥٦)
انقلاب النسبة
٥٦٧ ص
(٣٥٧)
الوجه الأوّل أن يكون التعارض بين واحد منها وبين الآخرين
٥٦٧ ص
(٣٥٨)
1 ـ أن يكونا نصّين
٥٦٨ ص
(٣٥٩)
2 ـ أن يكون المعارضان للثالث ظاهرين
٥٧١ ص
(٣٦٠)
3 ـ أن يكون أحد المعارضين للثالث نصّا والآخر ظاهرا
٥٧٢ ص
(٣٦١)
الوجه الثاني إذا كان التعارض بين الجميع
٥٧٣ ص
(٣٦٢)
1 ـ أن يكون المعارضان نصّين بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما في نفسهما أيضا
٥٧٣ ص
(٣٦٣)
2 ـ الأولى بحالها مع نصوصية أحد المتعارضين أيضا
٥٧٣ ص
(٣٦٤)
3 ـ أن يكون المعارضان ظاهرين بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما أيضا
٥٧٤ ص
(٣٦٥)
4 ـ الثالثة بحالها مع نصوصية أحدهما أيضا
٥٧٤ ص
(٣٦٦)
5 و 6 ـ أن يكون أحد المتعارضين نصّا والآخر ظاهرا بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما في نفسهما أو نصوصية أحدهما بالنسبة إلى الآخر أيضا
٥٧٤ ص
(٣٦٧)
(5) هداية في المرجّحات الصدورية
٥٧٥ ص
(٣٦٨)
مقبولة عمر بن حنظلة
٥٧٦ ص
(٣٦٩)
الكلام في سندها
٥٧٨ ص
(٣٧٠)
الكلام في دلالتها
٥٨٠ ص
(٣٧١)
مرفوعة زرارة
٥٨٢ ص
(٣٧٢)
المناقشة في سندها ودلالتها
٥٨٢ ص
(٣٧٣)
تعارض المرفوعة والمقبولة في ترتيب المرجّحات
٥٨٣ ص
(٣٧٤)
(6) هداية في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
٥٨٥ ص
(٣٧٥)
إثبات أقوائية أحد الدليلين مطلقا يوجب ترجيح الأقوى على غيره
٥٨٧ ص
(٣٧٦)
المراد من الأقوائية
٥٨٧ ص
(٣٧٧)
الكلام فيما يستفاد من الروايات وجوب الأخذ بما هو أقرب من الواقع
٥٨٥ ص
(٣٧٨)
اختلاف الأخبار العلاجية دليل على أنّ المناط في الترجيح على مطلق الأقوائية والأقربية
٥٨٥ ص
(٣٧٩)
إشعارات على مطلق الأقوائية منها الأخبار المشتملة على لفظ « الثقة » و « الوثوق »
٥٨٦ ص
(٣٨٠)
منها ما في المقبولة من الأمر بأخذ ما قاله أصدق المخبرين
٥٨٧ ص
(٣٨١)
منها ما يظهر من المقبولة أيضا من قوله « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه »
٥٨٧ ص
(٣٨٢)
منها ما ورد في الروايات « أنّ لكلّ حقّ حقيقة »
٥٨٨ ص
(٣٨٣)
منها الأخبار الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة
٥٨٩ ص
(٣٨٤)
الأوّل ما علّله شيخ الطائفة من أنّ المخالف للعامّة أبعد عن التقية وأقرب إلى الواقع
٥٨٩ ص
(٣٨٥)
الثاني هو أقربية مضمون المخالف للواقع من الموافق
٥٩٠ ص
(٣٨٦)
الثالث هو مطلوبية مخالفتهم على أن يكون المخالفة معتبرة من حيث الموضوعية
٥٩٢ ص
(٣٨٧)
تضعيف الوجه الأوّل والثالث وتقوية الوجه الثاني
٥٩٢ ص
(٣٨٨)
أحدهما ظهور الإجماع
٥٩٢ ص
(٣٨٩)
ثانيهما قاعدة الاشتغال
٥٩٣ ص
(٣٩٠)
الكلام فيما هو قضية المذاهب على اختلافها في حجّية الأخبار
٥٩٥ ص
(٣٩١)
قد يدعى جريان دليل الانسداد في مسألة الترجيح
٥٩٥ ص
(٣٩٢)
عدم استقامة الوجه المذكور
٥٩٥ ص
(٣٩٣)
الكلام في سائر الأدلّة الدالّة على حجّية أخبار الآحاد
٦٠١ ص
(٣٩٤)
مرجّحات أخر لا دخل لها في تقوية الجهات الراجعة إلى الدليلية
٦٠٢ ص
(٣٩٥)
(7) هداية في بيان المرجّحات المنصوصة
٦٠٥ ص
(٣٩٦)
تقديم الترجيح في الدلالة على العلاج في السند مطلقا
٦٠٥ ص
(٣٩٧)
تقديم المرجّح الخارجي على الداخلي غالبا
٦٠٦ ص
(٣٩٨)
الكلام في المقبولة
٦٠٦ ص
(٣٩٩)
الترجيح بكلّ واحد من الصفات لا اجتماعها
٦٠٦ ص
(٤٠٠)
الكلام في اشتهار أحد الخبرين دون الآخر
٦٠٧ ص
(٤٠١)
الكلام في موافقة الكتاب
٦٠٩ ص
(٤٠٢)
أنحاء المخالفة
٦٠٩ ص
(٤٠٣)
الكلام في موافقة السنّة
٦١٢ ص
(٤٠٤)
الكلام في مخالفة العامّة
٦١٢ ص
(٤٠٥)
كلام الشيخ في العدّة
٦١٣ ص
(٤٠٦)
اعتراض المحقّق عليه
٦١٣ ص
(٤٠٧)
تضعيف صاحب المعالم الاعتراض
٦١٣ ص
(٤٠٨)
مآل المخالفة القولية ومخالفة أخبارهم إلى أمر واحد
٦١٥ ص
(٤٠٩)
ما هو المقصود من المخالفة؟
٦١٦ ص
(٤١٠)
هل يلزم في التقية وجود قول من العامّة على طبق ما يحتمل التقية ، أو لا؟
٦١٦ ص
(٤١١)
ذهب صاحب الحدائق إلى الثاني
٦١٦ ص
(٤١٢)
اعتراض الوحيد البهبهاني عليه
٦١٨ ص
(٤١٣)
التحقيق في المقام
٦١٩ ص
(٤١٤)
ظاهر المقبولة تقديم الترجيح بمخالفة الكتاب على موافقة العامّة وهو محمول
٦٢١ ص
(٤١٥)
الكلام في الترجيح بميل حكّامهم وقضاتهم
٦٢٢ ص
(٤١٦)
الكلام في تقديم ترجيح جهة الصدور على الترجيح الصدوري
٦٢٣ ص
(٤١٧)
1 ـ الأخذ بالأحدث
٦٢٥ ص
(٤١٨)
الأخذ بالأحدث يحتمل وجوها ثلاثة
٦٢٦ ص
(٤١٩)
الحاصل عدم مرجحيّة تأخّر الصدور
٦٢٦ ص
(٤٢٠)
2 ـ الاحتياط على ما نطق به المرفوعة والمناقشة فيه
٦٢٦ ص
(٤٢١)
(8) هداية في المرجّحات غير المنصوصة المضمونية
٦٢٧ ص
(٤٢٢)
1 ـ الترجيح بموافقة الأصل ( المقرّر ) ومخالفته ( الناقل )
٦٢٧ ص
(٤٢٣)
ذكر القائلين به
٦٢٧ ص
(٤٢٤)
المراد بالأصل في المقام
٦٢٧ ص
(٤٢٥)
ذكر احتجاج القائل بتقديم الناقل والمناقشة فيه
٦٢٩ ص
(٤٢٦)
ذكر احتجاج آخر للقائل بتقديم الناقل والمناقشة فيه 629 ـ
٦٣٠ ص
(٤٢٧)
ذكر احتجاج القائل بتقديم المقرّر
٦٣٠ ص
(٤٢٨)
المناقشة فيه
٦٣١ ص
(٤٢٩)
التحقيق في المسألة هو التفصيل بين التعويل عليها من باب الظنّ وغيره
٦٣١ ص
(٤٣٠)
التحقيق في المقام هو الأخذ بإطلاق أخبار التخيير
٦٣٣ ص
(٤٣١)
2 ـ الترجيح بموافقة الحظر والإباحة والمناقشة فيه
٦٣٥ ص
(٤٣٢)
3 ـ كون مفاد أحد الخبرين حكما وضعيا فيرجّح على ما هو مفاده حكم تكليفي والمناقشة فيه
٦٣٦ ص
(٤٣٣)
الكلام في القسم الأوّل من المرجّحات المضمونية
٦٣٦ ص
(٤٣٤)
وتارة يعلم عدم اعتبارها كالقياس وأضرابه فهل يصحّ الترجيح بها ، أو لا؟
٦٣٦ ص
(٤٣٥)
القول بالترجيح بالقياس
٦٣٦ ص
(٤٣٦)
الأوّل إجماع الفرقة على ترك التعويل عليه
٦٣٧ ص
(٤٣٧)
الثاني الأخبار المستفيضة بل المتواترة
٦٣٩ ص
(٤٣٨)
الثالث عدم تعرّض الأصحاب لمباحثه
٦٤٠ ص
(٤٣٩)
الإنصاف أنّ التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها موقوف على حصول الاطمئنان بعمل الأصحاب فيه
٦٤١ ص
(٤٤٠)
(9) هداية في بعض آخر من المرجّحات الدلالية
٦٤٣ ص
(٤٤١)
تأخّر الترجيح في الدلالة عن الترجيح في الصدور وجهته
٦٤٣ ص
(٤٤٢)
تقسيم المرجّحات الدلالية بقسمين 1 ـ الترجيح بأمور مرتبطة بالدلالة 2 ـ بأمور خارجة عنها
٦٤٣ ص
(٤٤٣)
اعتبار مرجّحات الداخلية والأغلب رجوعها إلى الغلبة
٦٤٤ ص
(٤٤٤)
عدم اعتبار المرجّحات الخارجية
٦٤٥ ص
(٤٤٥)
(10) هداية في حكم المتكافئين التخيير أو التوقّف؟
٦٤٩ ص
(٤٤٦)
المنسوب إلى الأخباريين التوقّف والمشهور من المجتهدين التخيير
٦٤٩ ص
(٤٤٧)
تدلّ على الأوّل طائفة من الأخبار
٦٤٩ ص
(٤٤٨)
تدلّ على الثاني أيضا طائفة من الأخبار
٦٥١ ص
(٤٤٩)
الراجح مذهب المجتهدين
٦٥١ ص
(٤٥٠)
تحقيق المقام أنّ المقامات مختلفة 1 ـ التخيير 2 ـ التوقّف 3 ـ التساقط
٦٥٢ ص
(٤٥١)
أمّا مقام التخيير ففيما إذا قلنا بحجّية الخبر تعبّدا
٦٥٢ ص
(٤٥٢)
أمّا مقام التوقّف ففيما إذا قلنا بحجّية الخبر من حيث إنّه طريق معمول به عند العقلاء
٦٥٥ ص
(٤٥٣)
أمّا مقام التساقط ففيما إذا تعارض أصلان من الأصول العملية بناء على اعتبارها تعبّدا
٦٥٧ ص
(٤٥٤)
أمّا على القول باعتبارها بناء على الظنّ فحكم الأصل حكم الطرق الواقعية
٦٦٠ ص
(٤٥٥)
(11) هداية في لزوم الفحص عن المرجّح
٦٦١ ص
(٤٥٦)
فهرس الآيات
٦٦٥ ص
(٤٥٧)
فهرس الأحاديث
٦٧٣ ص
(٤٥٨)
فهرس الأشعار والأمثال
٦٨٣ ص
(٤٥٩)
فهرس الأعلام
٦٨٤ ص
(٤٦٠)
فهرس الكتب
٦٩٧ ص
(٤٦١)
فهرس الفرق والجماعات
٧٠٢ ص
(٤٦٢)
فهرس الأماكن
٧٠٥ ص
(٤٦٣)
فهرس الأشياء والحيوانات
٧٠٦ ص
(٤٦٤)
فهرس مصادر التحقيق
٧١٢ ص
(٤٦٥)
فهرس المطالب
٧٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص

مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥١ - تذنيب في ذكر كلام صاحب الفصول

وجوابه : تارة بالنقض بالاستصحاب في الموارد التي زعم جريانه فيها ، فإنّ زمان الشكّ مع كونه مشكوكا إن كان مشمولا للدليل فلا حاجة إلى الاستصحاب في انسحاب الحكم إليه كما هو المقرّر عند الأخبارية ، وإن لم يكن مشمولا للدليل فالمفروض عدم الدليل بالنسبة إلى زمان الشكّ. قولك : الدليل المغيّى بالغاية [١] ثابت بالفرض فلا يستقيم دعوى عدم الدليل ، غير مستقيم ؛ لأنّ المراد بالدليل إن كان حكم العقل بلزوم الامتثال بعد ملاحظة خطاب الشرع فلا يتمّ إلاّ في بعض الموارد على ما عرفت تفصيل ذلك ، ومع ذلك فهو خروج عن التمسّك بالاستصحاب وأخذ [٢] بالاشتغال ، وإن كان مجرّد الخطاب الشرعي فمن الظاهر أنّه لا مسرح للخطاب في زمن الشكّ ؛ إذ لا يعقل الشكّ مع ذلك ، وإن كان المراد هو أدلّة الاستصحاب على أبعد الوجوه فنسبتها إلى المقامين متساوية كما لا يخفى.

اللهمّ إلاّ أن يدّعى [٣] عدم صدق النقض في استصحاب القوم ، وقد عرفت جوابه.

وأخرى بالحلّ وهو أنّ معنى حجّية الاستصحاب هو إلغاء أحكام الشكّ في موارده ، ومنها الأخذ بالبراءة أو الاحتياط أو قاعدة العدم ، فإنّها أصول شرعية مقرّرة في مقام الشكّ ، فالاستصحاب حاكم على هذه الأصول ، وستعرف تفصيل ذلك في محلّه عن قريب إن شاء الله.

تذنيب

زعم بعض الأجلّة [٤] نهوض أخبار الباب على [٥] اعتبار الاستصحاب فيما إذا كان قضيّة الشيء المعلوم ثبوته في زمن الشكّ لو لا عروض المانع أو منع العارض. وبعبارة


[١] « م » : بغاية. [٢] « ز ، ك » : الأخذ. [٣] « م » : إلاّ بدعوى. [٤] في هامش « م » : وهو صاحب الفصول فإنّه حقيق بأن يكون جليلا. [٥] « م » : إلى.