مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٥ - المقام الثاني
العزيز. هذا تمام الكلام في الجواب عن أخبار الاستصحاب بعدم [١] الشمول.
وأمّا الجواب عمّا أفاده الأمين أخيرا بالمعارضة ، بل و [٢] حصر المسائل في ثلاثة ، فبأنّ الأخبار المذكورة على ما [٣] هو واضح لمن تدبّر سياقها حاكمة على أخبار الاحتياط على تقدير دلالتها على لزوم التوقّف حكومة الأدلّة الاجتهادية الخاصّة على الأصول العملية ؛ لارتفاع موضوعها بالاستصحاب ، إذ بعد وجوب الأخذ بالحالة السابقة ولزوم ترتيب الآثار المتقدّمة على المتيقّن حال الشكّ بواسطة الأخبار الآمرة به ، فلا يبقى شكّ و [٤] شبهة في موارد الاستصحاب حتّى يكون موردا للاحتياط ويكون من بيّن الرشد ؛ لأنّ لموضوع الشكّ في الشريعة أحكاما : تارة يجب العمل بالبراءة ، وأخرى بالاحتياط ، وأخرى بالاستصحاب ، ومرّة بالتخيير ، على حسب اختلاف مواردها ، وفيما يكون مجرى الاستصحاب لا يجري فيه غيره من الأصول ، لعدم تحقّق مواردها.
وقد يتمسّك في دفعه بالنقض بالموضوعات ؛ إذ لو لا حكومة الأدلّة الدالّة على الاستصحاب لما جاز العمل به فيها أيضا.
اللهمّ إلاّ أن يدفع بأنّ العمل بها في تلك الموارد وفاقي فلا يرد نقضا ، ولكنّ الإنصاف أنّها دعوى دون إثباتها خرط القتاد ؛ لظهور العموم فيها بحسب اللفظ ، ومن الغريب أنّ المعصوم عليهالسلام إنّما قدّم الاستصحاب على الاحتياط اللازم اتّفاقا ، ومنه يظهر وجه الورود في غير المورد أيضا ، فتدبّر.
[١] « ج ، م » : لعدم. [٢] « ز ، ك » : ـ و. [٣] « ج » : على ما ستعرف. [٤] « ز ، ك » : ـ شكّ و.