مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٢ - التنبيه الرابع هل القاعدة المذكورة محكّمة فيما إذا شكّ في صحّة الاعتقاد السابق مطلقا ، أو فيما إذا لم يكن متذكرا لموجب الاعتقاد ، أو ليست محكّمة فيها مطلقا؟
الأوّل من بعض سادات مشايخ الأستاد دام عزّه [١] في المناهل [٢] ، والثاني من فيلسوف القوم في الكشف [٣] في ذيل الاستصحاب ، والحقّ على ما أفاده الأستاد المحقّق هو الثالث ، فلو اعتقدنا عدالة زيد أو وقوع فعل في الأمس وشككنا في اليوم في صحّة الاعتقاد السابق ، لا بدّ من البناء على الصحّة على الأوّل ، وفيما إذا لم يكن متذكّرا لدليل الاعتقاد دون ما إذا كان متذكّرا على الثاني ، ولا بدّ من الحكم بالفساد أخذا بأصالة العدم على الثالث.
وما يمكن الاستناد به للأوّلين في مورد [٤] وفاقهما وجهان : الأوّل : ما يظهر من الشيخ في ذيل الاستصحاب من ذهابه إلى جريان أخبار الاستصحاب في المقام ، فإنّ ظاهر قوله : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه » [٥] هو الأخذ بصحّة اليقين السابق والبناء عليه ، وكذا ما يستفاد من قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا » [٦] مطابق للرواية المذكورة في الدلالة على المطلوب ، وثانيهما : البناء على صحّة العمل الذي قد جاوز محلّه ولو كان الشكّ في الاعتقاد وصحّته.
[١] « ز ، ك » : ـ دام عزّه. [٢] لعلّه ورد في القسم غير المطبوع منه. [٣] قال في كشف الغطاء ١ : ٢٠١ ، وفي ط الحجري : ٣٥ في بحث ٣٥ : ولو لم يبق علمه باليقين السابق مع علمه بأنّه كان عالما فلا يخلو : إمّا أن ينسى طريق علمه السابق ، أو يذكره ويتردّد في قابليته لإفادة العلم ، أو يعلم عدم قابليّته ، والأقوى جري الاستصحاب في القسمين الأوّلين خاصّة.
وأمّا ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ما لم يعلم بعدم مقتضى علمه.
وقال أيضا في كشف الغطاء ٢ : ١٠٣ ، وفي ط الحجري : ١٠٢ : ولو سبق العلم بتقدّم شيء أو تأخّره ثمّ طرأ الشكّ ، غير متذكّر لسبب العلم بنى على علمه على إشكال ، وإن ذكر سببه ورأى أنّه غير قابل لترتّب العلم فلا بناء عليه ؛ لأنّ المراد بعدم نقض اليقين بالشكّ عدم النقض بالشكّ الطارئ بعده بقسميه ـ ما اقترن بسبب الاستدامة وغيره ـ دون الطارئ عليه ، والظاهر عدم الفرق في شكّ الصلاة والوضوء بين المنصوص عليه وبين غيره ؛ لظاهر الإطلاق.
[٤] « ز ، ك » : مواد. [٥] تقدّم في ص ١٠٣. [٦] تقدّم كرارا.