حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٩٩
باب من شك فلم يدر
على قوله : فلا ينافي الخبرين [ ص ٣٧٤ ذيل ح ٣ ] : هذا أيضاً يحتمل كثير السهو .
باب في أنّ سجود [١] السهو بعد التسليم
[ الحاشية على الحديث ٢ : ] لا يبعد أن يكون معنى الحديث أنّ السجدة الّتي تقضى من الصلاة قبل التسليم ، والّتي تزاد لتدارك شيء فهي بعده .
باب التسبيح والتشهد
الأولى استحباب التكبير والذكر والتشهد الخفيف والتسليم كما تقدم في الرواية عن عليّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله وغيرها ، وقيل : يجب ذا كلّه ، وقيل : ما دون التكبير ، ورواية الحلبي هذه ليست صريحة في سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقصان ؛ بل يحتمل أن يكون المراد بقوله « أم نقصت أم زدت » الشك مع ذلك في الثلاث والست أيضاً ، ولذلك قال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع : فإن لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهد وسلّم وصلّ ركعتين بأربع [٢] سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفي حديث سجد [٣] سجدتين بغير ركوع ولا قراءة . [٤] وهذه تنبّه على أنّ ما ذكره به رواية صريحة أيضاً فتدبر . وأيضاً ربما احتمل أن يكون قوله « أم نقصت أم زدت » صورة على حدّه شكاً بين الثلاث والخمس ، أو الست أيضاً ، فليتدبر . « م د » .
[ أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما يجوز من اللباس والمكان ]
باب الصلاة في جلود الثعالب
[ قوله : ] سأل الماضي الرضا عليه السلام [٥] [ ص ٣٨١ ح ٤ ] الرضا ليس في الكافي [٦] ، وفيه : قال :
[١] في المصدر : سجدتي .[٢] في المصدر : وأربع .[٣] في المصدر : تسجد .[٤] المقنع ، ص ١٠٣ .[٥] في المصدر المطبوع : سأل الرضا عليه السلام .[٦] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ح ٨ وفيه : سأل الماضي عليه السلام .