حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٨٥
باب المسافر ينزل على بعض أهله
كأخيه واُخته وأبيه وأمثال ذلك . [ قوله : ] ضرب من الاستحباب [ ص ٢٣٢ ذيل ح ٢ ] كأنّه يريد أنّه يستحبّ له أن يقيم عشراً فيتم الصلاة أو لا يقيم أيّاماً .
باب من يجب عليه [ التمام في السفر ]
[ قوله : ] الجابي يدور في جبايته [ ص ٢٣٢ ح ١ ] أي العامل الّذي يجمع الصدقات . [١] على رواية أحمد بن محمّد بن عيسى [ ص ٢٣٢ ح ٢ ] : في يب : عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي المغراء . . . إلى آخره . [٢] وفي الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن [٣] ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلامقال : ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمّال [٤] وهو واضح الصحّة . « م د » . [ قوله : الكريّ ( ص ٢٣٣ ح ٣ ) ] . المراد من الكريّ الّذي أكرى نفسه بقرينة ما قابله . آخر الباب [ قوله : فالوجه في هذا الخبر حال التقية . . . إلى آخره ( ص ٢٣٥ ذيل ح ١٤ ) ] . هذا له وجهان : الأوّل أنّه إذا قصد السلطان تقيّة منه ودفعاً لضرره يقصّر . الثاني أنّه إذا قصد السلطان فكان عليه الإتمام ، لكن يخاف من ظهور ذلك لأهل الخلاف . [٥]
باب المتصيّد
روايات هذا الباب متفقة [ على ] أنّ الصيد لهواً وبطراً باطل ليس بمسير حقّ ، وهو حقّ ، ويؤيّده بعض الروايات الواردة في الوصايا ـ في نحو ذلك ـ
[١] نقلها في الاستقصاء (ج ٤ ، ص ١٠٦) عن شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .[٢] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٦ أبواب صلاة المسافر باب ١١ ح ٨ .[٣] في المصدر : الحسين .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٥ ، أبواب صلاة المسافر باب ١١ ح ٤ .[٥] نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج ٤ ، ص ١٢٦) عن شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .