حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٦١

غسّل ميتاً فرض لا غسل الميت .

[ أبواب الجنابة وأحكامها ]

باب أنّ المرأة إذا أنزلت

حاشية أوّل الباب : كأنّ المراد به أنّه لا يكشف معهنّ عن هذا لإخفاء الحكم عنهنّ ، بل عدم إظهار وقوع ذلك لهنّ ، ويبيّن لهنّ الحكم بأنّه لو قدر مثل ذلك لوجب الغسل . [ قوله : عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ( ص ١٠٥ ح ٢ ) ] رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان بغير واسطة قليل جدّاً ، إلاّ أنّه واقع في غير هذا الحديث أيضاً ، والواسطة غالباً ابن أبي عمير أو فضالة ، واللقاء يحتمل ، إلاّ أنّ بعض أصحابنا الممارسين في أحوال الرجال قال : إنّ احتمال سقوط الواسطة سهواً أقرب في الاعتبار . « م د » . [ قوله : عن محمّد بن عبدالحميد الطائي ( ص ١٠٥ ح ٣ ) ] الظاهر أنّ هذا غير ابن عبدالحميد بن سالم ، وهذا غير مذكور في الرجال . [ قوله : ] فالوجه في هذ الخبر ما ذكرناه [ ص ١٠٧ ح ٨ ] قد /١٧/ يمنع جريانه فيه ، وفي المنتهى [١] أنّ هذه الروايات قد عارضت إجماع المسلمين والأخبار الصحيحة المستفيضة ، فوجب إطراحها وهو أوجه « م د » . لهذا الخبر توجيه آخر غير توجيه المصنّف وتوجيه العلاّمة في المنتهى ، وهو حمله على التقية ؛ لما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره من أنّ الإمناء بدون [٢] الفرج ما يوجب الغسل « م د » .

باب التقاء الختانين

[ قوله ] فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب عن العباس [ ص ١٠٩ ح ٦ ] قيل : العباس


[١] المنتهى ، ج ١ ، ص ٧٨ .[٢] النسخة : + في .