حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٥٣
تكون تحت البالوعة [١] فتوسُّط « عن » بينها كما في بعض النسخ سهو . [ قوله : ] ولا يغوله حتّى يبلغ إليه [ ص ٤٦ ح ٣ ] : في الكافي : ولا قعر له حتّى يبلغ البئر [٢] قلت : في بعض كتب الحديث : لا قعر له ولا بعضها ( ؟ ) ولا يغوله بفعل المضارع والغين المعجمة والمآل واحد .
باب من أراد الاستنجاء
حاشية على قوله : فيكون اسم محمّد قال : لا بأس [ ص ٤٨ ح ٣ ] : قد يحمل ذلك على ما إذا لم يرد رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
باب وجوب الاستنجاء
بعد صفحة [ قوله : ] أخبرني الشيخ إلى أن قال : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد ]ص ٥٣ ح ٧ ] . عن الحسين [ بن سعيد ] « نسخة بدل » . الصواب : والحسين بن سعيد . /١٣/ سيجيء في [ الحديث ١ من ] باب مقدار ما يمسح : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير إلى آخره « ام ن » . [ قوله : ] فهذا الخبر محمول على أنّه لم يكن توضّأ . . . إلى آخره [ ص ٥٣ ذيل ح ٨ ] قيل : الأجود الحمل على الاستحباب كرواية سليمان بن خالد [ ح ١٣ ] . [ قوله : ] وأن كان قد استنجى بالأحجار [ ص ٥٥ ذيل ح ١٤ ] ينبغي قراءة « أن » بفتح الهمزة في « وأن كان » ، وإن كان الأولى تركه . [٣] [ قوله : ] فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب . . . إلى آخره [ ص ٥٥ ح ١٦ ] الرواية صحيحة ، ومقتضاها عدم إعادة الصلاة بعد الفراغ مع نسيان الاستنجاء ، وفي معناها
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٣ ؛ ص ٤٧٨ ح ٦ .[٢] الكافي ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢ .[٣] نقلها في استقصاء الاعتبار (ج١ ، ص٣٨٠ ) عن شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، وهذا نصّ كلامه : وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمّد ـ أيّده اللّه ـ في فوائده على الكتاب ما هذا لفظه : ينبغي قراءة « أن » ... ثم قال : وينبغي اتّباع أمره .