حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٧٩

باب الثوب يصيب جسد . . . إلى آخره

حاشية على محل فالوجه في هذا الخبر [ ص ١٩٢ ذيل ح ٢ ] : بل الأظهر حمل الرواية الاُولى على أنّه يغسل ما أصاب الثوب لا الثوب ، بل لا يبعد أن يقال : هو ظاهرها . مع ذلك فلابدّ من حمله على الإصابة مع اليبوسة ، أمّا الاُولى فالأظهر فيها الملاقاة بشعر الحمار أو مع اليبوسة ، فلا تنافي بين الروايتين بوجه . [ قوله : اذا أتى سنة . . . إلى آخره ] ص ١٩٢ ح ٣ ] ] كأنّ المراد من هذا الحديث سقوط غسل المسّ إذا جاز سنة ، لا ما فهمه الشيخ « ام ن » .

باب الأرض

قلت : الظاهر أنّ الحديث الدالّ على أنّ الشمس تطهّر الأرض بمجرّد التجفيف ورد مورد التقية ؛ فإنّ زوال عين البول يحصل بمجرّد التجفيف « ام ن » . حاشية على رواية عثمان [ ص ١٩٣ ح ٣ ] : في يب : « عثمان بن عبدالملك » [١] وهو مجهول . إنّ [ عثمان بن ] عبداللّه بن شبرمة الضبيّ الكوفي مذكور مهملاً في رجال الصادق عليه السلام [٢] لا غيره ، فهو في حكم المجهول أيضاً ، وأبوبكر كأنّه الحضرمي ولم يذكر توثيقه أحد ، فالرواية ضعيفة سنداً ومتناً من حيث عدم اعتبار الجفاف والشمول لغير الأرض والحصر والبواري ، ورواية ابن بزيع صحيحة صريحة في عدم التطهير كموثّقة عمار ، وصحيحة عليّ بن جعفر إنّما تدل على صحة الصلاة في الجملة ، فيتّجه جواز الصلاة مع بقاء الموضع على النجاسة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب . نعم إن ثبت الإجماع على اشتراط طهارة موضع السجود حقيقة ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ اتّجه القول بالتطهير بهذه الروايات . نعم في الفقيه : وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الّذي اُصلي [٣] فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ فيه [٤] فهو طاهر [٥] وهي صحيحة متأيّدة


[١] التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ح ٨٠٤ .[٢] رجال الطوسي ، ص ٢٦٠ ، رقم ٦٠٢ .[٣] في هامش النسخة : نسخة بدل : يصلّى .[٤] في المصدر : عليه .[٥] الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٥١ أبواب النجاسات باب ٢٩ ح ١ .