حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٨٢
[ كتاب الصلاة ]
أبواب الصلاة [ في السفر ]
[ قوله : سألت أبا عبداللّه عليه السلام . . . إلى آخره ( ص ٢٢٠ ح ٢ ) ] ربما احتمل أن يكون السؤال بعد أن توفّت على هذا الاعتقاد فلم يظهر [١] لها في حياتها غير ذلك ، أو أنّها كانت على مذهب مخالف للحقّ ، فلا يقبل القضاء منها ، ومع الإيمان يسقط «م د» . [٢] /٢٩/
باب نوافل الصلاة
حاشية على الوجهين المنافيين : أقول : الوجه الأوّل : الصلاة والصوم حرامان على الحائض أداءً ، ويجب عليها الصوم قضاءً « ام ن » . [٣]
باب مقدار . . . إلى آخره
عبداللّه الّذي يذكر عنده لفظ القادسية [ ص ٢٢٤ ج ٨ ] قيد هكذا : عبداللّه هذا كوفي ، والظاهر أنّ السؤال وقع في أرض كوفان . [ قوله : ] فهذا الخبر [٤] موافق للعامة [ ص ٢٢٥ ذيل ح ١٥ ]فلا يبعد أن يكون قد سأل عن رجل معيّن فأجابه عليه السلام على مذهبه وعلمه ، أو يكون قد اتقى على السائل . [ قوله : فهذا الخبر أيضاً موافق للعامة (ص ٢٢٥ ذيل ح ١٦) ] يحتمل أن يراد به ظاهراً [٥] أيضاً ، أو وقع مع هؤلاء ولم يكن يعلم المسألة ، فصلّى معهم ظانّاً ذلك فلا يجب القضاء ، أو لا يأثم ونحو ذلك ، ويحتمل أيضاً وقوع ذلك بفقد شرط القصر ونحوه وإن
[١] في الاستقصاء : ولم يظهر .[٢] نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج٤ ، ص٢٣) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .[٣] لم يتحقق لي على أيّ موضع علّقت .[٤] هذا هو الصواب ، والنسخة : + أيضاً . فعلى هذه : عُلّقت الحاشية على الحديث الآتي [ ح ١٦ ] ، ونقلها في الاستقصاء (ج٤ ،ص٥٢) معلقاً على الحديث ١٥ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي وفيه : من قوله « لا يبعد » إلى قوله « على مذهبه » .[٥] كذا في النسخة ، ولعل الصواب : ظاهرها .