حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١٠٧
[ كتاب الحج ]
[باب ماهيّة الاستطاعة]
اعلم أنّ الظاهر اشتراط الزاد والراحلة بمعنى التمكن منهما بحسب الحاجة بحيث يأمن معه من لحوق حرج وإجحاف به ؛ لظاهر قوله تعالى « وللّه على الناسِ حِجُّ البيتِ مَن استَطاعَ إليه سبيلاً » [١] ، مع قوله سبحانه « ما جَعَلَ عليكم في الدينِ مِنْ حَرَجٍ » [٢] ، وقوله « لا يُكَلِّفُ اللّه ُ نفسا إلاّ وُسْعَها » [٣] ، والروايات الكثيرة .
باب أنّ فرض الحجّ مرّة
آخر الباب : المحقق في المعتبر [٤] اعتمد على الأوّل ، ويُشكِل ذلك في رواية علي بن جعفر [ و ] على بُعد في غيرها ، ولهذا اعتمد العلاّمة في التذكرة [٥] على الثاني ، ويحتمل وجه ثالث هو أقرب وهو وجوبه كل سنة ولو على التكرار ، لكن على الكفاية ، ويدلّ عليه روايات كثيرة . « م د » .
باب أنّ التمتع فرض من نأى عن الحرم
قبل آخر الباب بصفحة [ قوله : ] وذلك سنة اثنتي عشرة ومئة [ ص ١٥٥ ح ١٨ ] في بعض النسخ المعتمدة : ومئتين [٦] وهو الصواب ، وعامة النسخ كما في الأصل ، [ و ]في الكافي و يـب سنة اثنتي عشرة ومئتين [٧] وهو الصحيح ؛ فإنّ البزنطي ـ وهو السائل ـ توفّي
[١] سورة آل عمران ، الآية ٩٧ .[٢] سورة الحج ، الآية ٧٨ .[٣] سورة البقرة ، الآية ٢٨٦ .[٤] المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٤٨ .[٥] تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ١٦ ، المسألة ٦ .[٦] وكذا أيضا في المصدر المطبوع .[٧] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١١ ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠ ، ح ٩٢ .