حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١٠٩
باب المملوك يُحرم بإذن مولاه
[ الحاشية على حمل الشيخ ( ٢١٦ ) : ] يمكن حمل الرواية الثانية على التقيّة لشهرة مضمونها بين العامّة . « ام ن » .
باب من نسي طواف الحجّ [١]
في رواية معاوية بن عمار [ قوله : ] عن رجل عن معاوية [ ص ٢٢٨ و ٢٣٣ ح ٤ ] هذا في يـب أيضا [٢] وفي في [٣] ابن أبي عمير بدل رجل ، فلعل ما فيهما غلط ، ولهذا في ي [٤] رواه الشيخ في الحسن مشيرا إلى هذا الخبر .
باب من أحلّ من إحرام المتعة
قبل آخر الباب بأسطر [ على حمل الشيخ ( ص ٢٤٤ ) ] : بل هذا هو الظاهر من قوله « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة» إلى آخره وكذا من قوله « فطاف وصلّى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ؛ لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافا وصلاةً» ؛ فإنّ هذه حال من رجع من عرفات إلى مكّة بعد مناسك منى ، دون من دخل متمتّعا فطاف وسعى للعمرة ؛ فإنّه لا يحلّ له حينئذ كل شيء ما خلا النساء ، بل لا يحلّ له حينئذ شيء ، وإنّما يحلّ بعد التقصير ، على أنّ الراوي والمروي عنه غير معلومي الحال . « م د » .
باب العدد الّذي يجزي
[ قوله : ] موسى بن القاسم ، عن أبي الحسن [ ص ٢٦٦ ح ١] أبوالحسين نسخة بدل . [٥]
[١] في النسخة : باب الكلام في حال الطواف .[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٨ باب ٥٨ ، ح ٦ من أبواب الطواف .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥١٣ ، ح ٥ .[٤] كذا ورواه أيضا الشيخ في الاستبصار ، ص٢٣٣ ، باب من نسي طواف النساء حتّى يرجع أهله ح١ عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام .[٥] وكذا أيضا في المطبوعة .