حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١٠٨
في سنة إحدى وعشرين ومئتين ، على [ ما ] ضبطه في صـه [١] ، والمراد بأبي جعفر عليه السلامالثاني .
باب فرض من كان ساكن الحرم
قريب آخر الباب [الحاشية على مثل الشيخ ( ص ١٥٩ ) ] : بل لأنّه علم وجوبه عليه ، ولا يجب أن يكون حجّة الإسلام ، ولو كان كذلك فلعلّ الاستطاعة هناك في تلك الأيّام ، ولم يأمره الإمام بالتمتع ، بل أنكر عليه إفراد العمرة ، فتدبّر .
باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية
آخر الباب /٤٢/ : لا يظهر من النسبة [٢] إلى إمام ، ولو فرض كان مضمرا غير واضح ، على أنّه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة والحج من قابل ، فإن صحّ من أحدهم ذلك كان ظاهرا في الاستحباب .
باب من جامع في ما دون الفرج
آخر الحديث الأوّل [ ص ١٩٢ ] : تمامه في التهذيب هكذا : وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل . [٣] قيل : لعلّ الشيخ إنّما ترك آخره لمنافاته أوّله وإن كان مندفعا بأدنى التفات [٤] ، فتدبّر.
باب من قلّم أظفاره
في رواية من هذا الباب [ قوله : ] عن حمّاد ، عن أبي حمزة [ ص ١٩٥ ح ٤ ] . قد اتفق الكتابان [٥] على أبي حمزة ، وقيل : يقوى أنّه غلط ، والصواب : عن ابن أبي حمزة ، فيضعّف الطريق .
[١] الخلاصة ، ص ١٣ ، رقم ١ .[٢] في النسخة كتب على « من النسبة » لفظة « منه » وعليها علامة « ظ » .[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١٨ ـ ٣١٩ ، ح ١٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، باب ١٢ ح ١ من أبواب تروك الإحرام .[٤] في النسخة : التفاوت .[٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٤٤ .