حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٨٠
برواية أبي بكر ، فتصلح حجّة على الطهارة وعلى اعتبار إشراق الشمس صريحاً . وأمّا صحيحة ابن بزيع فظاهرها التعجّب من طهارته بدون ماء يرقّق النجاسة ويُعدّها لزوال عينها وأثرها ، فلا ينافي الطهارة ، بل غايته اعتبار الماء لذلك مطلقاً أو مع الحاجة ولو غالباً.
[ أبواب الجنائز ]
باب الرجل يموت وهو جنب
على آخر الباب : والأوضح الحمل على أنّه يغسّل أوّلاً من أثر الجنابة مثل المني ونحوه ، ثم يغسّل /٢٨/ غسل الميت « م د » . [١]
باب حدّ الماء
على قوله : حتّى يطهر إن شاء اللّه [ ص ١٩٥ ح ١ ] : هذه العبارة الشريفة إشارة إلى أنّ الشارع لم يعيّن هنا حداً ؛ نظير ذلك : حدّ الاستنجاء الإنقاء « ام ن » .
باب الرجل يموت في السفر
[ قوله : يغسّل بطن كفّيها . . . إلى آخره ( ص ٢٠٠ ح ١ ) ] قلت : المراد يغسل بطن كفّيها مكان ضربهما على الأرض ، ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفّيها ، وستأتي هذه الرواية في [ الحديث ١٠ من ]هذا الباب ، وفي آخرها : ثم يغسل ظهر كفّيها « ام ن » . [ قوله : ] عنه أبي جعفر محمّد بن علي . . . إلى آخره [ ص ٢٠٠ ح ٢ ] أبو جعفر هذا هو محمّد بن علي بن الحسن ، فالصواب ترك « عن » بينهما كما مرّ في آخر باب « الرجل يموت وهو جنب » ، ويأتي أيضاً مما في بعض النسخ من وجود « عن » ليس بصواب . [ قوله : ] ولا يلمسنه بأيدهنّ ويطهرنه [ ص ٢٠٢ ح ٧ ] ولا يطهرنه ، كذا في أكثر النسخ . [ قوله : ] قال : مضى صاحب لنا يسأل [ ص ٢٠٢ ح ٩ ] في الكافي : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبداللّه عليه السلام . [٢] بعد هذه النسخة فهرست هكذا صورته : أحاديث دالّة على جواز رؤية مواضع
[١] نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج٣ ص ٣٥١) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥ .