حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٧٦

باب الرجل يصلّي

حاشية على قوله : فالوجه في قوله عليه السلام [ ص ١٨٢ ذيل ح ١١ ] : قال العلاّمة في هذه الرواية : إنّ الوجه الأسبق العلم وعدمه حال الصلاة ، وكأنّه هو أيضاً مراد الشيخ رحمه الله ، لكن عندي الأظهر حمل قوله « إذا علم » على علمه حال الصلاة ، سواء علمه قبل أو لم يعلم ، أو على ما إذا علم بالجنابة في هذه وفيما تقدم من صحيحة وهب بن حفص « م د » . [١] [ قوله : ] عن زرارة قال : قلت . . . إلى آخره [ ص ١٨٣ ح ١٣ ] هذه الرواية متصلة بأبي جعفر عليه السلام في كتاب علل الشرائع لابن بابويه رحمه الله [٢] « م د » . على قوله : وإن لم تشكّ ثم رأيته [ ص ١٨٣ ح ١٣ ] : في التفاوت في صورتي الشك هاتين على وجه يوجب هذه المغايرة في الحكم موضع نظر ، وربما احتمل على جهة الاستحباب . [ قوله : ] متى [٣] نسي غسل الجنابة [ ص ١٨٤ ذيل ح ١٤ ] النجاسة نسخة بدل . [ قوله : ] فإن تحققت ذلك [ ص ١٨٤ ح ١ ] أي وصول نجاسة إلى بدنك أو ثوبك ، فحصل ذلك أنّك إذا تحقّقت وصول النجاسة إلى ثوبك أو بدنك فتوضّأت وصلّيت أعدت منها ما كنت في وقتها ، ولا إعادة عليك فيما فات وقتها هذا من حيث النجاسة ، أمّا من حيث الحدث الأكبر كالجنابة ، أو الحدث الأصغر ، فعليك إعادة الصلوات مطلقاً في الوقت وخارجه ؛ فإنّ النجاسة الّتي تتعلق بالثوب ونحوه خلاف الحدث المتعلق بالبدن المختص به ، فتدبر . « م د » .

باب عرق الجنب

في رواية علي بن الحسن [ ص ١٨٧ ح ١٠ ] المنافي : الظاهر أنّ المراد تطهير


[١] أشار إلى هذه الحاشية في الاستقصاء (ج٣ ، ص٢٦٤) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .[٢] علل الشرائع ، ص ٣٦١ باب ٨٠ ح ١ .[٣] في النسخة : مَن .