حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١١٥
والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما . [١] فسقط من قلمه بعض الحديث بسبب انتقال النظر من لفظ « تزوّج » الأوّل إلى الثاني ، وحينئذ الحديث موافق لعنوان الباب والغلط مجرد السقوط من القلم ، واللّه أعلم . « ام ن » .
باب تحريم نكاح الناصبيّة [٢]
قريب آخر الباب : حديث عام دالّ على أنّ الجاهل معذور .
باب إتيان النساء في ما دون الفرج
على قوله : قال : [ لا تفري و ] لا تفرث أي لا تأت [٣] من غير هذا الموضع . نسخ الكتاب ويـب هنا مختلفة ؛ ففي نسخة من الكتاب لا تفري ، وفي اُخرى لا تفرى( ؟ ! ) وفي نسخة من يـب [٤] كذلك ، وفي الاُخري « لا تعيري » من غير ضبط في الكل . قلت : الظاهر أنّ يكون باب التفعل من القرء بمعنى الحيض ، واللّه أعلم . كذا في بعض نسخ الكتاب ، وكأنّ المراد به النهي عن الجمع بين الطريقين ، ويكون المراد بلا تفرث النهي عن تخصيص الدبر بالوطي ، وفي بعض نسخ التهذيب بهذه الصورة « لا تغري » من غير ضبط ، ولا يعبد أن يكون « لا تفري » بالفاء والراء ثم الياء المثناة [ من ] تحت ؛ في القاموس : هو يَفْرِي الفَرِيَ كغَنِيٍ : يأتي بالعَجَب من عمله [٥] وفي التنزيل : « لقد جِئْتِ شَيئا فَرِيّا » [٦] واللّه أعلم . ثم الحديثان مرسلان لا يصلحان للاحتجاج بهما سيّما مع معارضة خبرين صحيحين والشهرة ، حتى يفهم من كلام التذكرة الإجماع على الجواز، وبالجملة فلا يعدل عن /٤٦/ المشهور في السنّة والفتوى على الجواز على الكراهة « ع اه » . [٧]
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٧ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، باب ٣٠ ح ١ .[٢] في المصدر : الناصبة .[٣] في المصدر : الاناث ، وفي التهذيب : لا تأتي .[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ١٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٢ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، باب ٧٢ ح ٣ .[٥] القاموس ، ج ٤ ، ص ٥٤١ وفيه : في عمله .[٦] سورة مريم ، الآية ٢٦ .[٧] التذكرة ، ج ٢ ، ص ٥٧٦ طبع حجري .