حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٦٠

باب حكم المذي

[ قوله : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي . . . إلى آخره ( ص ٩٣ ح ١١ ) ]حاشية في وسط الباب : قالت : لم أجد في كتب العامّة ولا في كتب اللغة الوذي بالمعجمة بمعنى يناسب ما اشتهر في كتب المتأخرين من أصحابنا ، ولم أجد في رواياتنا إلاّ في هذا الحديث ، وحمله ابن بابويه في الفقيه على أربعة أشياء [١] ، وتبعه الشيخ علي من المتأخرين وغيره ، ويمكن أن يكون الرابع بالدال المهملة فيكون بياناً للثالث ، ويؤيّده أنّه لم يمض حكم الودي بالمهملة ، واللّه أعلم . « ام ن » . حاشية على [ قوله : ] فأمّا ما رواه الحسن بن محبوب [ ص ٩٤ ح ١٢ ] : طريق الشيخ إلى حسن بن محبوب في ست صحيح [٢] ، وابن سنان هو عبداللّه .

باب شرب [٣] الألبان

[ قوله : والاستنشاق لم شرب اللبن ( ص ٩٧ ذيل ح ٢ ) ] قيد في آخر الباب : لا وجه لذكر الاستنشاق ؛ إذ ليس في الرواية .

باب وجوب غسل الميت

[ قوله : عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه . . . إلى آخره ( ص ١٠١ ح ٩ ) ] في الفقيه : « وسأل عبدالرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى عليه السلام عن ثلاثة نفر إلى آخره » [٤] وعلى هذا فالرواية صحيحة خالية من الإرسال . [ قوله : ] ويغتسل به وكيف يصنعونه [٥] [ ص ١٠١ ح ٩ ] « ويغتسل به » ليس في الكافي [٦] وكأنّه الّذي ينبغي . حاشية على آخر الباب على المنافي : الرواية المذكورة إنّما تضمّنت أنّ غسل من


[١] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩ باب ما ينجس الثوب والجسد ، ذيل الحديث ٢ .[٢] الفهرست ، ص ١٢٢ ، رقم ١٦٢ .[٣] في النسخة : سوز .[٤] الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٢٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ أبواب التيمم باب ١٨ ح ١ .[٥] في المصدر : يصنعون .[٦] لم يرد الحديث في الكافي ، بل ورد في الفقيه ، وقوله «ويغتسل به» ليس فيه .