حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٥٠

باب استعمال فضل [ وضوء ] الحائض

حاشية على قوله : عن سؤر الحائض قال : توضّأ به [ ص ١٧ ح ٢ ] هكذا : في الكافي : لا توضأ به وتوضأ ... إلى آخره [١] في سند صحيح عن عيص .

باب الماء القليل يحص فيه [ شيء من ] النجاسة

حاشية على قول : يجعل الركوة [ ص ٢٠ ح ١ ] هكذا : يحمل ، كذا في آخر السرائر [٢] وهو صحيح . [ قوله : إذا أصابت الرجل جنابة (ص ٢٠ ح ٢) ] الجَنابة ـ بالفتح ـ : النجاسة الوهميّة الحاصلة من خروج المني أو الجماع ، وبالكسر : المني . حاشية على قوله : عن محمّد بن أحمد العلوي [ ص ٢٣ ح ١٢ ] هكذا : محمّد بن أحمد العلوي روى عنه أحمد بن إدريس ، مذكور كذلك في من لم يرو عنهم عليهم السلام [٣] وهذا وإن لم يكن فيه تصريح بالتوثيق إلاّ أنّهم قالوا في أحمد بن إدريس : إنّه كثير الحديث ، صحيح الرواية ، صرّح بذلك في : ست وجش وصه [٤] ، على أن الرواية في الكافي [٥] في الصحيح بلا مرية ، لكن ليس فيها دلالة على ما ذكره الشيخ .

باب سؤر ما يؤكل لحمه

[ قوله : كل ما أكل لحمه يتوضأ ( ص ٢٥ ح ١ ) ] في هذا المحلّ حاشية وهي : في التهذيب قوله : « كلّ ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب » يدلّ على أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به ولا الشرب منه [٦] ، ويرد عليه أنّ بعد تسليم الدلالة لا نسلّم أن المدلول عدم الجواز في ما لا يؤكل لحمه كليّاً ، بل عدم الجواز جزئياً ، فيمكن أن يكون


[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٠ ، ح ٢ ، وفيه : لاتوضّأ منه .[٢] مستطرفات السرائر ، ص ٩ ، ح ٢٧ عن نوادر البزنطي .[٣] رجال الطوسي ، ص ٥٠٦ ، رقم ٨٣ .[٤] فهرست الشيخ ، ص ٦٤ ، رقم ٨١ ؛ رجال النجاشي ، ص٩٢ ، رقم ٢٢٨ ؛ الخلاصة ، ص١٦ ، رقم ١٤ .[٥] الكافي ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ١٦ .[٦] التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٤ باب المياه وأحكامها ، ذيل ح٢٥ .