حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٧١
أو نحوه ، فتدبّر . {-٥-}
باب الحبلى ترى الدم
حاشية على قوله : فهذان الخبران لا ينافيان . . . إلى آخره [ ص ١٤٠ ذيل ح ٩ ] : لا يخفى بُعد التوجيه المذكور ، وأنّ الرواية مفادّها أنّ دم الحيض من الحامل إنّما يكون في العادة أو قبيلها بيسير دون ما بعدها أو قبلها بيوم أو يومين أو نحو ذلك سواء كان في أوائل الحمل أو أواخره . [٢] فهرست : على الهامش على آخر الباب هكذا : التوالي ليس شرطاً في الأيام الثلاثة.
باب المرأة الجنب
آخر الباب حاشية . [٣] قد اختلفت النسخ في هذا الموضع ، ففي بعضها : « عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد » ، وفي بعضها الأوّل فقط ، وفي بعضها الثاني فقط ، والّذي تقتضيه الممارسة النسخة الأخيرة « ام ن » . /٢٣/
باب في الحيض والعدّة [٤]
آخر الباب [ قوله : فالوجه في الجمع . . . إلى آخره ( ص ١٤٨ ذيل ح ٢ ) ] يحتمل أيضاً التكليف مع ادّعائها ما يبعد عادة ؛ إذ التهمة غير ظاهرة وإن احتملت .
[ أبواب التيمم ]
باب الرجل يحصل في أرض . . . إلى آخره
[ قوله : ] أو من شيء معه [ ص ١٥٨ ح ٤ ] يعدّها مغبّراً [٥] كما سيجيء [ في الحديث الآتي ] .
[١] في الاستقصاء : يحكم .[٢] في الاستقصاء : إلى الأخذ .[٣] في النسخة : . . . دائرة بينها علم عليه السلام .[٤] في الاستقصاء : أن العادة لمّا كانت أكثر ما تكون ستّة أو سبعة فجاز أن يكون ذلك ؛ لأنّ عادة نسائها دائرة بينهما ، أو بناء ذلك على الظاهر من عادة نساء أهل المدينة ... أو لم يكن .[٥] نقل هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج٢ ، ص٣٥٨ ـ ٣٥٩ و٣٦٠) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، قال : وفي فوائد شيخنا ـ أيّده اللّه ـ على الكتاب ما هذه صورته بعد الروايتين : هذا إذا جاء ....[٦] نقل هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج٢ ، ص٣٧٣) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .[٧] كذا في النسخة ، والظاهر أنها علّقت على الحديث الأوّل من الباب الآتي .[٨] هذا هو الصواب ، وفي النسخة : باب مقدار الماء .[٩] في النسخة : مغرّ ، وعليها علامة « ظ » .