حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٥٤

موثّقة عمار الساباطي [ ح ١٤ ] ورواية هشام بن سالم المتقدمة [ ح ١٢ ]ورواية عمرو بن أبي نصر الآتية [ ح ١٨ ] فقد يتوجّه العمل بها وحمل ما تضمّن الأمر بإعادة الصلاة على الاستحباب . [ قوله : ] عن الحسن بن عليّ بن ( عن « خ ل » ) عبداللّه بن المغيرة [ ص ٥٦ ح ١٨ ] : بن عبداللّه بن المغيرة هو الموافق للتهذيب [١] والمناسب للمقام ، وأمّا عن عبداللّه بن المغيرة فغير سديد . « ام ن » . [ قوله : ] وذلك طاهر على ما نبيّنه [ ص ٥٦ ذيل ح ٢٠ ] الأولى أن يقول : وذلك غير ناقض للوضوء ؛ لأنّه المذي ، وذلك طاهر . في يـب الودي [٢] وهو الصحيح .

باب النهي عن استعمال الماء الجديد

[ قوله : ] قال : وضّأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال . . . إلى آخره [ ص ٥٨ ح ٢ ] وهذه الاستعانة ليست من المحرّمة ، ولعلّها لم تكن على جهة الكراهة أيضاً ، كما إذا كان الماء في القربة فافهم . [ قوله : ] موافقان لمذاهب ( كثير « نسخة » ) من العامة [ ص ٥٩ ذيل ح ٤ ] هذه النسخة أنسب بالحمل على التقية في الحديث الأوّل ؛ لأنّ بعض العامّة جوّز المسح على الرجلين ، لكن عيّن الماء الجديد . * * * حاشية على هذا المحلّ : لم يورد الشيخ في هذا الباب ما يتضمّن نهياً عن المسح بالماء الجديد ، وإنّما تضمّن حكاية فعل النبي صلى الله عليه و آله وأبي [٣] جعفر عليه السلام ، وهذا لا يدلّ على وجوب ذلك ، والأولى الاستدلال في ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلامحيث قال فيها : وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك [٤] « الحديث » وهذا بناءً على ما قيل من أنّ الجملة


[١] التهذيب ، ج ١ ، ص ٥١ ، ح ١٤٨ .[٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ٥٢ ذيل ح ٨٩ .[٣] في النسخة : أبو .[٤] الكافي ، ج٣ ، ص٢٥ ، باب صفة الوضوء ، ح٤ .