حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٩٨

باب من نسي الركوع

على رواية سعد بن عبداللّه [ ص ٣٥٦ ح ٦ ] المنافي : هذه الرواية في الفقيه في الصحيح عن العلاء ، عن محمّد : صورة متنها : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع ، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فليتم [١] وليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه . [٢]

باب من شك . . . إلى آخره

على المنافي [ ص ٣٥٧ ح ٤ ] : الظاهر أنّه لا مانع من الحمل على قيامه من انحناء الركوع ، غايته أنّه شك في أنّه ركع وأدّى الواجب أم لا . آخر الباب : فيه دلالة على أنّه لا يتعيّن وصوله حدّ /٣٢/ السجود ، بل يكفي مجرد الانتقال من حالة الركوع .

باب من ترك سجدة واحدة

آخر الباب : هذا التوجيه بعيد ، وعلى ما نبّهنا من التخيير لا حاجة إليه كما لا يخفي .

باب وجوب سجدتي السهو

[ الحاشية على الحديث ١ : ] لا دلالة في هذه الرواية على وجوب سجدتي السهو ، بل دلالته على عدم وجوبه أوضح ، ورواية [ ابن ] السمط مرسلة مع عدم توثيقه ، وما تقدّم صريح في خلافه ، فالأولى عدم الوجوب ، وغايته الاستحباب . « م د » .

باب السهو في صلاة المغرب

حاشية على الحمل الّذي آخر الباب : الظاهر في الروايتين أنّه عليه السلام ذكر ذلك على جهة الإنكار ؛ لاستشعاره من السائل توهم جوازه ثم حلف له بأن لا يحكم به وإن عمل به ، فلا اعتراض به ، فتدبّر . وهذا واضح خصوصاً على نسخة ليس فيها لفظ « لي » .


[١] في المصدر : فليقم .[٢] الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠٠٦ .