حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٨١

الوضوء ، فهي نافعة في باب النكاح . آخر الباب فهرست هكذا : حديث نافع في باب النكاح دالّ على جواز رؤية الأجنبيّة.

باب تقديم الوضوء

[ قوله : ] المُسلي [ ص ٢٠٦ ح ١ ] أبا ربيع بن محمّد المُسلي ، أو محمّد بن عبداللّه عن الربيع . والظاهر رواية أيّوب بواسطة عباس بن عامر وتقديمه على محمّد بن عبداللّه ، فتدبّر. حاشية على المنافي ، أعني رواية الحسين بن سعيد [ ص ٢٠٨ ح ٦ ] : هذه الرواية مع صحّتها كالصريحة في عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت ؛ إذ مع وقوع السؤال عنه لم يذكره في البيان ، فلا بأس بحمل الأمر الوارد به على الاستحباب « م د » .

باب موضع الكافور

[ قوله : ] فأمّا ما رواه علي بن الحسن [١] عن محمّد [ ص ٢٩٢ ح ٤ ] كأنّه محمّد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمّد بن أبي حفص وهو ثقة . [٢]

باب المقتول شهيداً

[ قوله : يدفن كما هو . . . إلى آخره ( ص ٢١٤ ح ٣ ) ] . في الكافي والتهذيب : قال : يدفن كما هو في ثيابه، إلاّ أن يكون به رمق ثم مات؛ فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... [٣] .

باب تربيع الجنازة

[ قوله : ] الرابع [٤] [ ص ٢١٦ ح ٤ ] رواه ابن بابويه عن الحسين بن سعيد ، وصرّح بأنّ المكتوب إليه أبوالحسن الرضا عليه السلام . [٥]


[١] في المصدر : الحسين .[٢] نقلها في الاستقصاء (ج ٣ ، ص ٤٥١) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، وفيه : وفي فوائد شيخنا ـ أيّده اللّه ـ هنا ما هذا لفظه : محمّد بن أحمد كأنّه محمّد بن أبي قتادة علي بن محمّد بن حفص . انتهى .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ١ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٣ مع مغايرة فيه ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٩ أبواب غسل الميت باب ١٤ ح ٧ .[٤] في المصدر : الأربع ، ويمكن أن يكون مراده بالرابع الحديث الرابع .[٥] الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٠ ، ح ٤٦٥ .