حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٥٧
وفيها : ما كان وضوء علي عليه السلام إلاّ مرّة مرّة [١] ، وفي الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم كذلك . [٢] حاشية على قوله : فالوجه في هذين الخبرين . . . إلى آخره [ ص ٧٠ ذيل ح ٦ ] : هذا الحمل موضع نظر ؛ لأنّ التثنية لو كانت مستحبة لم ينحصر وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آلهولا وضوء عليّ عليه السلام في المرّة ، وقوله : « لأنّه لا خلاف ، كذلك » ؛ لأنّ الخلاف في استحباب الثانية متحقق ؛ /١٥/ وقوله : « وأيضاً قد قدّمنا إلى آخره » كذلك أيضاً إذا يتقدّم ما يدلّ على استحباب المرتين ، والأجود الجمع بأفضلية المرّة وحمل المرتين على الجواز [٣] ، وأحوط منه وأجود حمل التعدّد وجوازه على الغرفة والكفّ دون الغسلة الثانية . « م د » . [٤]
باب وجوب الموالاة
حاشية على رواية الحسين بن سعيد [ عن معاوية بن عمار ( ص ٧٢ ح ٢ ) ] : في رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار بلا واسطة نوع تأمّل ، والمعروف بواسطةٍ كفضالة . « م د » . في هذا الحديث الشريف ـ مثل ما تقدّم في باب وجوب المسح على الرجلين ـ دلالة على أنّ المعتبر مراعاة الجفاف « ام ن » .
باب وجوب الترتيب
[الحاشية على الحديث الأوّل :] فيما رأينا من نسخ أسانيد كتابي الشيخ رحمه الله أبو عبداللّه أحمد بن أبي رافع الصيمري [٥] « ام ن » . حاشية في هذا المحل : لم يذكر في الباب ما يدلّ على تقديم مسح اليمنى على
[١] التهذيب ، ج١ ، ص٨٠ ، رقم ٢٠٧ .[٢] الكافي ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٩ .[٣] في هامش النسخة : قيل ذلك كما في الكافي ]٣/٢٧ ] ونقله ابن إدريس عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .[٤] انظر استقصاء الاعتبار ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ٤٥٧ و٤٦٢ .[٥] في المصدر المطبوع : أبو عبداللّه الحسين بن أبي رافع الصيمري ، وفي نسخة الشيخ محمّد صاحب استقصاء الاعتبار ، ج ١ ، ص ٤٧٤ : أبو عبداللّه بن أبي رافع الصيمري .