حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٧٣
ترك الاستفصال في جواب السؤال . وما كمل عليه الشيخ هذه الروايات بعيد جدّاً ، فلا يبعد حمل الأمر بالتأخير على الاستحباب والقولُ بالتوسعة مطلقاً ، كما اختاره ابن بابويه والعلامة في المنتهى . [١] وكيف كان إنّما يتّجه التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال ، أمّا مع عدمه فالظاهر أنّ تقديم الصلاة في أوّل وقتها أولى ، فتدبّر . « م د » .
باب من دخل في الصلاة
على قوله : فليمض في صلاته [ ص ١٦٧ ح ٢ ] : هذا أيضاً مع حصول الطلب ومراعاة التأخير أو الدخول فيها ساهياً أو /٢٤/ ناسياً . [ قوله : ] ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب . . . إلى آخره [ ص ١٦٧ ذيل ح ٤ ]تطبيق ذلك على التفصيل المذكور يحتاج إلى مزيد تكلّف . عند رواية زرارة قبل المنافي [ ص ١٦٧ ] تعليل قيد : وهذه لايبعد حملها على ضيق الوقت . [٢] حاشية أيضاً فهذا يحتمل تفويت الطلب سهواً وسعة الوقت وفوت الماء مع الحاجة ، ويحتمل التفرقة بين التيمم بدلاً من الوضوء وبدلاً من الغسل .
باب الرجل يصيب
في المنافي في رواية الحسين بن سعيد [ ص ١٦٩ ح ٣ ] قيد : يأتي في [ الحديث ١٢ من ] باب عرق الجنب نحوه عن محمّد الحلبي في سند صحيح ، فلا تغفل .
باب عدد المرّات
على رواية الحسين بن سعيد [ ص ١٧١ ح ٤ ] المنافية : الصواب : عن ابن سنان عن ابن مسكان ، كما في يب [٣] وأيضاً هو المعروف ، فالخبر ضعيف ؛ لأنّ الواسطة محمّد بن سنان .
[١] تقدم في ص ٥٣ .[٢] في هامش النسخة : ينافيه عدم الإعادة مع الإتمام « م د » .[٣] التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، ح ٦٠٨ .[٤] في النسخة : الغرفة .[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٦٥ ، ص ٢١٢ ، ح ٦١٦ و٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣ أبواب التيمم باب ١٢ ح ٦ و ٧ .[٦] أشار إلى هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج ٣ ، ص ١٤٣) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .