حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١٠٥

الخبر ، بل يكون الحديث مشتملاً على حكم لم يتعرض في ذاك له ، ولا محذور فيه ؛ إذا الحكمة قد توجب مثله ، وربما كان ذلك للتقيّة ؛ إذ يحكى عن أكثر العامّة المصير إلى خلاف ما أفاده هذا الحديث . منتقى . {-١-}

باب أقلّ ما يعطى الفقير

[ قوله : عن محمّد بن أبي الصهبان ( ص ٣٨ ح ٢ ) ] محمّد بن عبدالجبار هو ابن أبي الصهبان قمّي من أصحاب أبي الحسن الثالث الهادي عليه السلام ثقة كما في صـه [٢] ، فروايته عن الصادق عليه السلاممحل نظر ، ويحتمل أن يكون أراد به الهادي عليه السلامعلى طريق التوصيف والكناية . على قوله : فإنّها أقلّ الزكاة [ ص ٣٨ ح ٢ ] : ولأنّ في ما هو أقلّ احتقارا للفقير ، ولأنّه [ أقرب ] إلى خير الصدقة وهو ما أبقت غنى . لـف [٣] على وجه الاستحباب .

باب [ سقوط الفطرة عن الفقير من أبواب ] زكاة الفطرة

آخر الباب قوله : وأقلّ أحواله . . . إلى آخره [ ص ٤٢ ذيل ح١٢ ] لا أجد إليه حاجة ، والحديث الأخير على ما يأتي من الحمل على التقيّة ليس من هذا /٤١/ الباب لا نفيا ولا إثباتا . نعم لولا احتمال التقيّة لم يبعد حمل الاختلاف في المستحبة بعده في الواجب ، واللّه أعلم .


[١] منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ، مع اختلاف وتلخيص .[٢] الخلاصة ، ص ١٤٢ ، رقم ٢٥ .[٣] مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ .