حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٧٠

الكتاب ، وفي بعضها ليس السؤالان الأخيران مع جوابهما . حاشية على [ قوله : فترى ما يشبه دم الحيض ] ثلاثة أربعة أيّام [١] [ ص ١٣٢ ذيل ح ٣ ] : كذا في أكثر النسخ ، وفي بعض النسخ جعل أحدهما نسخة بدل من الآخر .

باب الرجل هل يجوز له وطئ . . . إلى آخره

على رواية محمّد بن مسلم [٢] [ ص ١٣٥ ح ١ ] : هذه الرواية في الكافي في باب النكاح [٣] مروي بطريق صحيح .

باب المرأة ترى الدم

حاشية على أوّل الباب : هذا إذا جاءها على وجه علم [٤] كونه حيضاً ودام ، وإلاّ احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين ، فتحتاط للصلاة في الأوّل ، وفي الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطاً لها ، حيث [ إنّ ] تركها في الأوّل عشرة ، وقول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعاً وإلى الأخير [٥] فقط ، وجاز إلى الأخير من غير اعتبار نفي الزائد ، فتدبر ؛ فهذا مع عدم النساء لها أو كنّ مختلفات . ولا يخفى أنّ أكثر ما يكون العادات ستّة وسبعة وأنّه الوسط بين الأقل والأكثر ، فما حكم به عليه السلام في الحديث الطويل من ذلك جاز أن يكون لكونه عادة نسائها دائرة بينهما [٦] ، أو بناء ذلك على الظاهر من عادات نساء أهل المدينة أو قراباتها ، وجاز أن يكون ذلك أولى فيما عبد الشهر أو الشهرين ولم يكن [٧] وقع السؤال إلاّ بعد مضيّ ذلك


[١] في المصدر المطبوع : ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، وما في المتن مطابق لنسخة الشيخ محمّد في استقصاء الاعتبار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ .[٢] في النسخة : على رواية عبداللّه بن بكير وهو غلط ؛ وأورد هذه الحاشية معلقاً على الحديث الأوّل في استقصاء الاعتبار ، ج ٢ ، ص٣٤٣ : قال : وقال شيخنا ـ أيّده اللّه ـ في فوائده على الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ١ .[٤] في الاستقصاء : يحكم .[٥] في الاستقصاء : إلى الأخذ .[٦] في النسخة : . . . دائرة بينها علم عليه السلام .[٧] في الاستقصاء : أن العادة لمّا كانت أكثر ما تكون ستّة أو سبعة فجاز أن يكون ذلك ؛ لأنّ عادة نسائها دائرة بينهما ، أو بناء ذلك على الظاهر من عادة نساء أهل المدينة ... أو لم يكن .