حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٦٥
يحمل على أنّه لا يعيد الغسل بمجرد كونه قبل البول ، فيجوز أن يصلّي [١] به ، ثمّ إذا جاء شيء شبيه بالمنى يكون عليه الغسل « م د » . بل يحمل على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول . قيد على قوله : بالوجه الذي ذكرناه [ ص١٢٠ ذيل ح٩ ] : بل يحمل على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول .
باب مقدار الماء
حاشية على تفسير الرطل : هذا إذا كان الرطل خمس عشرة أوقية وهو بعيد « م د » . المطابقة حينئذ أيضاً غير متحققة ؛ إذ الأربعة أمداد على هذا تنقص عن وزن ستة أرطال ، ستة أرطال المدينة خمسين درهماً « م د » .
باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة
أوّل الباب [ قوله : ] يدرك اليمنى من المرفق [ ص ١٢٣ ح ١ ] /١٩/ في نسخة وفي التهذيب : المرفقين [٢] ، والظاهر الأوّل . حاشية [ على ] أوّل الباب كبيرة : ما أورده في هذا الباب من الروايات لا دلالة فيها على الترتيب بين الجانبين ، بل مقتضى صحيحتي أحمد بن محمّد ومحمّد بن مسلم عدم وجوب ذلك ؛ فإنّه لو كان واجباً لذكره في واجب السؤال عن كيفيّة الغسل وفي معناهما روايات ، منها : صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ، وهو ظاهر اختيار الصدوقين وابن الجنيد تمسّكاً بمقتضى الأخبار الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل وظاهر القرآن . نعم في حسنة زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه . [٣] وقوله :
[١] في النسخة : تصل .[٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٦٣ .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ أبواب الجنابة باب ٢٦ ح ٢ .