حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١١٤
[ كتاب النكاح ]
باب أنّه إذا دخل بالاُمّ حرمت عليه البنت
آخر الباب : في رواية [ التاسع ] عن ربعي ، عن الفضيل [ ص ١٦١ ] [١] : في بعض النسخ : عن ربعي عن الفضيل بغير واو وهو الموافق للتهذيب [٢] ، إلاّ أنّه يخالف ما تقدم في الباب السابق [ الحديث ٤ ] في مثل هذا السند ؛ فإنّه عطف أحدهما على الآخر بالواو . « بخط ز » .
باب النكاح المرأة على عمّتها
[ قوله : ] عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وبنته [٣] ] ص ١٧٧ ح ١ ] اعلم أنّ نسخ الكتاب هنا مختلفة ، ففي بعضها قال : لا تتزوج العمّة /٤٥/ والخالة على ابنتة الأخ إلى آخره ، وفي بعضها قال : لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ ، وكان خط المصنّف على ما حكي ونسخة ابن إدريس رحمه الله موافقا للاُولى ، فكتب رحمه الله : وصوابه بحذف لا ، انتهى . والظاهر أنّ النسخة الثانية إصلاح ، وأنّ الشيخ قصد هنا نقل ما في الكليني بسند آخر أعني : عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى [٤] ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنها ، وتزوّج العمّة
[١] وفي المصدر : عن محمّد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل ؛ وأيضا ورد الحديث في باب أنّ حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرّة ( ص ١٥٩ ، ح ٤ ) وفيه : عن محمّد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبداللّه .[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧٤ ؛ و ج ٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ١١٨٤ ، والإسناد فيهما مثل الإسناد في الاستبصار ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٥ .[٣] في المصدر : وابنة الاُخت .[٤] في المصدر : عن أحمد بن محمّد بن عيسى .