حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٦٤
مسكان [١] فالظاهر سقوط واسطة غير عدل ، فالطريق غير صحيح « م د » . قوله : ويعيد الصلاة [ ص ١١٩ ح ٤ ] كأنّ المراد به إذا كان في أثنائها ، وقوله : إلاّ أن يكون بال . . . إلى آخره كأنّ المراد به أنّه لا يعيد غسله ، ولكن يعيد صلاته ووضوءه إذا لم يستبرأ من البول ، واللّه أعلم « م د » . حاشية على التوجيهين [ في قوله : فالوجه في هذين الخبرين . . . إلى آخره ( ص ١٢٠ ذيل ح ٧) ] : وهنا وجه ثالث وهو أن يكون على وجه ظنّ أنّه ليس بمنيٍّ « م د » . حاشية على الوجهين : الوجه الأوّل لا دليل عليه من الروايات ، وما يقال في توجيهه : «إنّه إذا اجتهد واخترط ولم يتأتّ [ له ] البول كان الظاهر عدم بقاء شيء في المجرى ، كما في البول ، وإنّ التكليف بأكثر من ذلك كالحرج ، وإنّ القائل بخلافه غير ظاهر» ، فموضع تأمّل . وأما الثاني فرواية جميل ضعيفة بجهالة علي بن السندي ، وإن كان هو علي بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ كش [٢] ، وقد وثّقه نصر بن الصبّاح ؛ فإنّ توثيقه لايعتمد عليه ، على أنّ العلاّمة نقله عليّ بن السري [٣] ، وهو يوجب نوع وهن . وقيل [٤] على أنّ السؤال فيها وإن وقع عن حكم الناسي ، إلاّ أنّ التعليل المستفاد من الجواب من قوله : « قد تعصّرت ونزل من الحبائل » يقتضي عدم الفرق بينه وبين غيره . وقد ينظر فيه لوجوب الاستبراء بالبول ، فمنع العمد يخالف المأمور [ به ] ، ومع النسيان يعذر ، ورواية أحمد بن هلال ضعيفة جدّاً بشهرته بكثرة الذموم ، فلا ينبغي التعلّق بها وجعلها مفسّراً للأخبار كلّها . ومقتضى النظر الوقوف مع الأخبار الصحيحة والحكم بإعادة الغسل بالبلل المذكور مع عدم البول مطلقاً « م د » . [٥] حاشية اُخرى : ليس في هذه الرواية أنّه خرج منه بعد الغسل شيء ، فيمكن أن
[١] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠٤ ؛ الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠١ أبواب الجنابة باب ١٣ ذيل ح ١ .[٢] رجال الكشّي ، ص ٥٩٨ ، رقم ١١١٩ .[٣] الخلاصة ، ص٩٨ رقم ٢٨ .[٤] القائل به صاحب المدارك كما في استقصاء الاعتبار ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ .[٥] نقل هذه الحاشية متفرقة في استقصاء الاعتبار ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٩ .